للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قوله: (وَمَنْ تَوَسَّطَ قَالَ: يَتَصَرَّفُ بَعْدَ الْعَامِ فِيهَا وَإِنْ كَانَتْ عَيْنًا عَلَى جِهَةِ الضَّمَانِ).

هذا هو مذهب الجمهور، وكان الأول مذهب أبي حنيفة الذي قال ليس له إلا أن يتصدق بها، أما من قال بأكلها ولا ضمان عليه فهم أهل الظاهر، والثالث هو مذهب جمهور العلماء الأئمة الثلاثة.

قوله: (وَأَمَّا حُكْمُ دَفْعِ اللُّقَطَةِ لِمَنِ ادَّعَاهَا، فَاتَّفَقُوا عَلَى أَنَّهَا لَا تُدْفَعُ إِلَيْهِ إِذَا لَمْ يَعْرِفِ الْعِفَاصَ وَلَا الْوِكَاءَ (١)).

فمثلًا جاء إنسان يدعي اللقطة، وقال: وجدت كيسًا فيه مبلغ ألف ريال، وأنواعه مِن نوع الخمس مئة، أو من المئة؛ لأن أي إنسان في نفسه مرض وطمع يقول إنه صاحبها، بل هو يقول مَن ضاعت له دراهم أو دنانير … ، فإذا جاء فوصفها؛ لا تُدفع إليه إذا لم يعرف العفاص ولا الوكاء، وأيضًا العدد؛ لأنه جاء في بعض الروايات الصحيحة، كما عند مسلم (٢)


(١) مذهب الحنفية، يُنظر: "تبيين الحقائق" لفخر الدين الزيلعي (٣/ ٣٠٦) حيث قال: "قال رحمه الله: (فإن بين علامتها حل له الدفع بلا جبر) أي إذا بين المدعي علامتها حل للملتقط الدفع إليه من غير أن يجبر عليه في القضاء والعلامة مثل أن يسمي عدد الدراهم ووزنها ووكاءها ووعاءها".
ومذهب المالكية، يُنظر: "الشرح الكبير للدردير وحاشية الدسوقي" (٤/ ١١٨) حيث قال: " (ورد) المال الملتقط (بمعرفة مشدود فيه) وهو العفاص أي الخرقة، أو الكيس ونحوه المربوط فيه المال (و) المشدود (به) وهو الوكاء بالمد أي الخيط (و) بمعرفة (عدده بلا يمين) ".
ومذهب الشافعية، يُنظر: "تحفة المحتاج" للهيتمي (٦/ ٣٣٩) حيث قال: " (وإن وصفها) وصفًا أحاط بجميع صفاتها (وظن) الملتقط (صدقه جاز الدفع) ".
ومذهب الحنابلة، يُنظر: "كشاف القناع" للبهوتي (٤/ ٢٢٠) حيث قال: " (فمتى جاء طالبها) ولو بعد الحول (فوصفها) بالصفات السابقة الزم دفعها إليه إن كانت عنده، ولو بلا بينة، ولا يمين ظن صدقه أو لا) ".
(٢) حديث (٦/ ١٧٢٢) بلفظ: "فإن جاء صاحبها فعرف عفاصها، وعددها ووكاءها، فأعطها إياه وإلا فهي لك ".

<<  <  ج: ص:  >  >>