للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وغيره (١)؛ إذًا لا بد وأن يعرف عفاصها.

قوله: (وَاخْتَلَفُوا إِذَا عَرَفَ ذَلِكَ هَلْ يَحْتَاجُ إِلَى بَيِّنَةٍ أَمْ لَا؟ (٢) فَقَالَ مَالِكٌ (٣)).

وأحمد (٤).

قوله: (يَسْتَحِقُّ بِالْعَلَامَةِ وَلَا يَحْتَاجُ إِلَى بَيِّنَةٍ، وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ (٥)، وَالشَّافِعِيُّ (٦): لَا يَسْتَحِقُّ إِلَّا بِبَيِّنةٍ).

انقسم الأئمة قسمين:

قال مالك وأحمد: لا يحتاج الأمر إلى بينة.

وقال أبو حنيفة والشافعي: لا بد من بينة.


(١) أخرجه النسائي في "الكبرى" (٥/ ٣٤٦).
(٢) يُنظر: "الاستذكار" لابن عبد البر (٧/ ٢٥٠) حيث قال: "واختلفوا في دفع اللقطة إلى من جاء بالعلامة دون بينة".
(٣) يُنظر: "الاستذكار" لابن عبد البر (٧/ ٢٥٠) حيث قال: "واختلفوا في دفع اللقطة إلى من جاء بالعلامة دون بينة، فقال مالك: يستحق بالعلامة".
يُنظر: "الشرح الكبير للدردير وحاشية الدسوقي" (٤/ ١١٨) حيث قال: " (ورد) المال الملتقط (بمعرفة مشدود فيه) وهو العفاص أي الخرقة، أو الكيس ونحوه المربوط فيه المال (و) المشدود (به) وهو الوكاء بالمد أي الخيط (و) بمعرفة (عدده بلا يمين) ".
(٤) يُنظر: "الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل" للحجاوي (٢/ ٤٠٢) حيث قال: "فمتى جاء طالبها فوصفها لزم دفعها إليه إن كانت عنده، ولو بلا بينة ولا يمين، ظن صدقه أو لا".
(٥) يُنظر: "تبيين الحقائق" لفخر الدين الزيلعي (٣/ ٣٠٦) حيث قال: "رحمه الله: (ولا يدفعها إلى مدعيها بلا بينة) أي لا يدفع اللقطة إلى من ادعى أنها له من غير إقامة البينة".
(٦) يُنظر: "تحفة المحتاج" للهيتمي (٦/ ٣٣٩) حيث قال: " (وإذا ادعاها رجل ولم يصفها ولا بينة) له بها (لم تدفع) أي لم يجز دفعها (إليه) ما لم يعلم أنها له لخبر "لو أعطي الناس بدعواهم" ويكفي في البينة شاهد ويمين ".

<<  <  ج: ص:  >  >>