للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فالذين قالوا: لا إشهاد. قاسوه على اللقطة، لكنه في الحقيقة قياسٌ مع الفارق؛ لأن اللقطة يقصد في الإشهاد هو حفظ المال والمحافظة عليه، وبالنسبة للقيط هو حفظ نسبه وحريته، فهو أشبه بالنكاح، فكما أن النكاح لا يجوز إلا بولي وشاهدي عدل، كذلك أيضًا قالوا هنا: لا بد من الإشهاد.

قوله: (وَالْخِلَافُ فِيهِ مَبْنِيٌّ عَلَى الِاخْتِلَافِ في الْإِشْهَادِ عَلَى اللُّقَطَةِ. وَاللَّقِيطُ: هُوَ الصَّبِيُّ الصَّغِيرُ غَيْرُ الْبَالِغِ).

وبعض العلماء يسميه: الطفل المنبوذ، وقد جاء في بعض الآثار تسميته بالمنبوذ (١).

قوله: (وَإِنْ كَانَ مُمَيِّزًا، فَفِيهِ فِي مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ تَرَدُّدٌ (٢) وَالْمُلْتَقِطُ: هُوَ كُلُّ حُرٍّ عَدْلٍ رَشِيدٍ).


= النسب والحرية، فاختص بوجوب الشهادة، كالنكاح، وفارق اللقطة؛ فإن المقصود منها حفظ المال، فلم يجب الإشهاد فيها، كالبيع ".
(١) منها: ما أخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" (٦/ ٢٩٥) عن علي قال: "المنبوذ حر، فإن أحب أن يوالي الذي التقطه والاه، وإن أحب أن يوالي غيره والاه ".
(٢) مذهب الشافعية جواز التقاط المميز بلا تردد، وإنما ترددهم في وجوبه.
يُنظر: "نهاية المحتاج" للرملي (٥/ ٤٤٧). حيث قال: " (ويجوز) (التقاط) الصبي (المميز)؛ لأن فيه حفظًا له وقيامًا بتربيته، بل لو خاف ضياعه لم يبعد وجوب التقاطه ".
وأشار الشبراملسي في حاشيته أن ظاهر المذهب الوجوب.
يُنظر: "حاشية الشبراملسي" (٥/ ٤٤٧ - ٤٤٨). حيث قال: " (قوله: لم يبعد وجوب التقاطه) عبارة شرح البهجة: ولقط غير بالغ ولو مميزًا إن نبذ فرض اهـ. وهي كالصريحة في وجوب التقاط المميز مطلقًا".
وأما الحنفية فلم يحددوا سنًّا للطفل الملتقط فيما اطلعنا، لكن ظاهر كلامهم أنه حديث عهد بولادة. يُنظر: "الدر المختار وحاشية ابن عابدين" (ص ٣٥٣). حيث عرف اللقيط: "اسم لحي مولود طرحه أهله خوفًا من العيلة أو فرارًا من تهمة الريبة".=

<<  <  ج: ص:  >  >>