يُنظر: "منح الجليل " لعليش (٨/ ٢٤٥). حيث قال: "فلا يلقط بالغ ولا طفل غير منبوذ". ومذهب الحنابلة فيه تردد، فقال بعضهم إلى التمييز، وعند الأكثر إلى البلوغ. يُنظر: "الإقناع" للحجاوي (٢/ ٤٠٥). حيث قال: "وهو طفل لا يعرف نسبه ولا رقه نبذ أو ضل إلى سن التمييز وقيل: والمميز إلى البلوغ وعليه الأكثر". (١) وهو مذهب الحنابلة. يُنظر: "الإقناع" للحجاوي (٢/ ٤٠٦). حيث قال: "وليس له التقاطه بغير إذن سيده إلا أن لا يجد من يلتقطه؛ لأنه تخليص له من الهلكة". وأجاز الحنفية التقاط العبد. يُنظر: "حاشية ابن عابدين" (٤/ ٢٦٩). حيث قال: "وأن العبد المحجور عليه يصح التقاطه ". وذهب المالكية إلى أنه إن التقطه بإذن سيده، فالملتقط السيد؛ فإن كان بغير إذنه انتزع منه. يُنظر: "منح الجليل" لعليش (٨/ ٢٥٠). حيث قال: " (وليس لـ) رقيق (مكاتب ونحوه) كمدبر ومبعض ومعتق لأجل وأم ولد وولدها غير سيدها وأولى القن (التقاط) للقيط (بغير إذن السيد) فإن أذن فهو الملتقط. وهو أيضًا مذهب الشافعية". يُنظر: "المنهاج" للنووي (ص ١٧٦). حيث قال: "ولو التقط عبد بغير إذن سيده انتزع منه فإن علمه فأقره عنده أو التقط بإذنه فالسيد الملتقط ". تنبيه: مقتضى قول المالكية والشافعية بانتزاع اللقيط من العبد أنه لا يُترك ليهلك، بل يُنتزع، ويوضع في يد من يحفظه، ولا يُتصور أن نجد فقيهًا يُجوز نزع يد العبد عنه، وتركه بلا رعاية وحضانة، وهم الذين نصوا على أن التقاطه فرض كفاية ليسلم من الهلاك.