للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

من أهل الولاية، فهو مُخِلٌّ فيما يتعلق بذاته في دينه، فكيف يؤمن على شخص معه؟! فإن أخذه فاسق غير أمين عليه؛ فإنه يُنزع من يده.

"رشيد"، يخرج السفيه؛ لأن السفيه (١) هو الذي يبذِّر، والله تعالى يقول: {وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا}، وإذا كان السفيه يُحْجَر عليه في مال نفسه لسوء تصرُّفه، فكيف يولَّى أمر غيره.

قوله: (وَلَيْسَ الْعَبْدُ وَالْمَكَاتِبُ بِمُلْتَقِطٍ، وَالْكَافِرُ دُونَ الْمُسلِمِ) (٢).

فالكافر يلتقط الكافر، أما أنه يلتقط المسلم، فلا؛ لأن الالتقاط ولاية، والكافر ليس من أهل الولاية، أما المسلم فله أن يلتقط كافرًا؛ لأن الإسلام يعلو ولا يُعلَا عليه.

قوله: (وَالْكَافِرُ دُونَ الْمُسْلِمِ؛ لِأَنَّهُ لَا وِلَايَةَ لَهُ عَلَيْهِ، وَيَلْتَقِطُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ، وَيُنْزَعُ مِنْ يَدِ الْفَاسِقِ وَالْمُبَذِّرِ).

الفاسق؛ لأنه غير أمين عليه، والمبذر؛ لأنه لا يحسن التصرف.

قوله: (وَلَيْسَ مِنْ شَرْطِ الْمُلْتَقِطِ الغِنَى).

فالغنى ليس شرطًا؛ لأن الغِنَى لا أثر له في ذلك.

قوله: (وَلَا تَلْزَمُ نَفَقَةُ الْمُلْتَقَطِ عَلَى مَنِ الْتَقَطَهُ).

مر بنا في باب النفقات أنها تجب لواحد من أربع:

القريب الذي تجب النفقة عليه، كالأبناء الصغار، أو الوالدين.

ما يتعلق بالنكاح، وهو ما يكون بين الزوجين كنفقة الزوج على زوجته.


(١) "السفه في الأصل: الخفة والطيش، ومعنى السفيه: الخفيف العقل ". انظر: "لسان العرب" لابن منظور (١٣/ ٤٩٨).
(٢) "والكافر دون المسلم" ينبغي أن تؤخر مع الفقرة التالية في المتن.

<<  <  ج: ص:  >  >>