يُنظر: "الإقناع" للحجاوي (٢/ ٤٠٥). حيث قال: "ولا يجب نفقته على ملتقطه، وينفق عليه من بيت المال إن لم يكن معه ما ينفق عليه، فإن تعذر اقترض حاكم على بيت المال، فإن تعذر فعلى من علم حاله الإنفاق مجانًا ولا يرجع؛ لأنها فرض كفاية". ونحوه مذهب الحنفية. يُنظر: "البناية" للعيني (٧/ ٣١٤). حيث قال: "م: (والملتقط متبرع في الإنفاق عليه) ش: أي على اللقيط م: (لعدم الولاية) ش: أي لعدم ولايته في تقصير حقه فيكون متبرعًا م: (إلا أن يأمره القاضي به) ش: أي بالإنفاق عليه م: (ليكون) ش: ما أنفقه عليه م: (دينًا عليه لعموم الولاية) ". ونحوهما. ومذهب المالكية أن نفقته على ملتقطه إلا أن يُعطى من الفيء. يُنظر: "منح الجليل" لعليش (٨/ ٢٤٦). حيث قال: " (و) وجبت (نفقته) أي اللقيط على ملتقطه حتى يبلغ الذكر قادرًا على الكسب ويدخل بالأنثى زوجها (إن لم يعط) بضم التحتية وفتح الطاء المهملة اللقيط (من الفيء) ". وعليه، فلو أنفق لم يرجع على بيت المال. مذهب الشافعية، يُنظر: "المنهاج" للنووي (ص ١٧٦). حيث قال: "فإن لم يعرف له مال فالأظهر أنه ينفق عليه من بيت المال، فإن لم يكن قام المسلمون بكفايته قرضًا". وعليه؛ فلو أنفق لم يرجع على بيت المال.