للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ما يتعلق بالولاء والملك، فالسيد مسؤول عن عبده؛ فيجب عليه أن ينفق عليه.

فهؤلاء الذين تجب نفقتهم، وما عدا ذلك فلا، فهذا ليس ولدًا، وليس مما يتعلق بالأمور الأخرى، ولا رق عليه هنا؛ لأنه حر كما سيأتي.

قوله: (وَإِنْ أَنْفَقَ لَمْ يَرْجِعْ عَلَيْهِ بِشَيْءٍ).

هذا فيه كلام طويل للعلماء، فبعضهم يُفصِّل ويقول: إن أنفق عليه بإذن الإمام بنِيَّة أن يرجع إليه فإنه يرجع إليه إذا كان أيسر، يعني إذا شب هذا الغلام اللقيط، وكبر وأصبح يعمل، وعنده مال؛ فإنه يطالبه بالنفقة عليه، هذا إذا استأذن الإمام فأذن له (١).


(١) مذهب الحنابلة: أن ملتقطه لا يلزمه نفقته؛ فإن تعذرت النفقة اقترض الحاكم على بيت المال، فيدخل فيه لو أذن الحاكم لملتقطه أن ينفق عليه؛ فهو قرض على بيت المال.
يُنظر: "الإقناع" للحجاوي (٢/ ٤٠٥). حيث قال: "ولا يجب نفقته على ملتقطه، وينفق عليه من بيت المال إن لم يكن معه ما ينفق عليه، فإن تعذر اقترض حاكم على بيت المال، فإن تعذر فعلى من علم حاله الإنفاق مجانًا ولا يرجع؛ لأنها فرض كفاية".
ونحوه مذهب الحنفية.
يُنظر: "البناية" للعيني (٧/ ٣١٤). حيث قال: "م: (والملتقط متبرع في الإنفاق عليه) ش: أي على اللقيط م: (لعدم الولاية) ش: أي لعدم ولايته في تقصير حقه فيكون متبرعًا م: (إلا أن يأمره القاضي به) ش: أي بالإنفاق عليه م: (ليكون) ش: ما أنفقه عليه م: (دينًا عليه لعموم الولاية) ". ونحوهما.
ومذهب المالكية أن نفقته على ملتقطه إلا أن يُعطى من الفيء.
يُنظر: "منح الجليل" لعليش (٨/ ٢٤٦). حيث قال: " (و) وجبت (نفقته) أي اللقيط على ملتقطه حتى يبلغ الذكر قادرًا على الكسب ويدخل بالأنثى زوجها (إن لم يعط) بضم التحتية وفتح الطاء المهملة اللقيط (من الفيء) ".
وعليه، فلو أنفق لم يرجع على بيت المال.
مذهب الشافعية، يُنظر: "المنهاج" للنووي (ص ١٧٦). حيث قال: "فإن لم يعرف له مال فالأظهر أنه ينفق عليه من بيت المال، فإن لم يكن قام المسلمون بكفايته قرضًا". وعليه؛ فلو أنفق لم يرجع على بيت المال.

<<  <  ج: ص:  >  >>