للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وأما إذا لم يستأذن الإمام وأنفق عليه؛ فبعض العلماء قال: يرجع على بيت المال كما هو عند الحنابلة، وبعضهم قال: يرجع إليه، وهو شريح وإسحاق، وجمهور العلماء قالوا: لا يرجع عليه بشيء، وأقصد بهم أبا حنيفة، ومالك، والشافعي.

قوله: (وَأَمَّا أَحْكَامُهُ، فَإِنَّهُ يَحْكُمُ لَهُ بِحُكْمِ الْإِسْلَامِ إِنِ الْتَقَطَهُ فِي دَارِ الْمُسْلِمِينَ) (١).

إذا التُقط في دار المسلمين فهو مسلم بلا شك، وإن التُقط في دار فيها مسلمون، فيُحكَم بإسلامه تغليبًا للمسلمين؛ لأن الإسلام يعلو ولا يعلا عليه، بل قال بعض العلماء: لو كان في بلد لا يوجد فيها إلا أسرة واحدة مسلمة؛ فإنه يُحْكَم بإسلامه تغليبًا للإسلام (٢).


(١) مذهب الحنفية، يُنظر: "حاشية ابن عابدين" (٤/ ٢٧٠). حيث قال: "قوله: (مسلم تبعًا للدار) أفاد أن المعتبر في ثبوت إسلامه المكان سواء كان الواجد مسلمًا أو كافرًا وفيه خلاف سيأتي ".
ومذهب المالكية، يُنظر: "منح الجليل" لعليش (٨/ ٢٥٠). حيث قال: " (ونزع) بضم النون وكسر الزاي لقيط (محكوم بإسلامه) بالتقاطه في قرية مسلمين ".
ومذهب الشافعية: أنه يصير مسلمًا في دار الإسلام، بشرط أن يكون فيها ولو مسلم واحد.
يُنظر: "المنهاج" للنووي (ص ١٧٧). حيث قال: "إذا وجد لقيط بدار الإسلام وفيها أهل ذمة أو بدار فتحوها وأقروها بيد كفار صلحًا أو بعد ملكها بجزية وفيها مسلم، حكم بإسلام اللقيط ".
وهو مذهب الحنابلة بشرط أن يحتمل أن يكون اللقيط من المسلم.
ينظر: "الإقناع" للحجاوي (٢/ ٤٠٥). حيث قال: "وهو حر في جميع أحكامه مسلم: إلا أن يوجد في بلد كفار حرب ولا مسلم فيه أو فيه مسلم: كتاجر وأسير فكافر رقيق، فإن كثر المسلمون فمسلم، وإن وجد في دار الإسلام في بلد كل أهلها ذمة فكافر، وإن كان فيه مسلم فمسلم إن أمكن كونه منه".
(٢) تقدم ذكر الخلاف، ونسبة المذاهب في الحاشية السابقة.

<<  <  ج: ص:  >  >>