ومذهب المالكية، يُنظر: "منح الجليل" لعليش (٨/ ٢٥٠). حيث قال: " (ونزع) بضم النون وكسر الزاي لقيط (محكوم بإسلامه) بالتقاطه في قرية مسلمين ". ومذهب الشافعية: أنه يصير مسلمًا في دار الإسلام، بشرط أن يكون فيها ولو مسلم واحد. يُنظر: "المنهاج" للنووي (ص ١٧٧). حيث قال: "إذا وجد لقيط بدار الإسلام وفيها أهل ذمة أو بدار فتحوها وأقروها بيد كفار صلحًا أو بعد ملكها بجزية وفيها مسلم، حكم بإسلام اللقيط ". وهو مذهب الحنابلة بشرط أن يحتمل أن يكون اللقيط من المسلم. ينظر: "الإقناع" للحجاوي (٢/ ٤٠٥). حيث قال: "وهو حر في جميع أحكامه مسلم: إلا أن يوجد في بلد كفار حرب ولا مسلم فيه أو فيه مسلم: كتاجر وأسير فكافر رقيق، فإن كثر المسلمون فمسلم، وإن وجد في دار الإسلام في بلد كل أهلها ذمة فكافر، وإن كان فيه مسلم فمسلم إن أمكن كونه منه". (٢) تقدم ذكر الخلاف، ونسبة المذاهب في الحاشية السابقة.