للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قوله: (وَيُحْكَمُ لِلطِّفْلِ بِالْإِسْلَامِ بِحُكْمِ أَبِيهِ عِنْدَ مَالِكٍ (١)، وَعِنْدَ الشَّافِعِيِّ بِحُكْمِ مَنْ أَسْلَمَ مِنْهُمَا (٢)).

وهذا رأي الجمهور، وهو أولى؛ لأنه ينظر إلى مصلحته، ودائمًا الإسلام يُقدَّم على غيره، فمن يسلم منهما يُلحق به، لكن لو كانا متساويين فإنه يلحق بالأب.

قوله: (وَبِهِ قَالَ ابْنُ وَهْبٍ مِنْ أَصْحَابِ مَالِكٍ (٣). وَقَدِ اخْتُلِفَ فِي اللَّقِيطِ (٤) فَقِيلَ إِنَّهُ عَبْدٌ لِمَنِ الْتَقَطَهُ (٥)).

هذه مسألة مهمة جدًّا، فهذا اللقيط الذي وُجد منبوذًا مُلقًى على الأرض في فراش ملفوف، أو لفافة، أو غير ذلك من الأمور، حكمه أنه حر، وهذا أُثِر عن الصحابة، والتابعين، والأئمة الأربعة، وغيرهم، ولم يُذكر مَن خالف في ذلك إلَّا الإمام النخعي من التابعين، فإنه قال: يكون عبدًا. بل فصَّل فقال: إن التقطه احتسابًا لوجه الله سبحانه وتعالى؛ يكون حرًّا، وإن التقطه بنية الرِّق يكون رقيقًا (٦).


(١) يُنظر: "الشرح الكبير للدردير وحاشية الدسوقي" (٤/ ٣٠٨). حيث قال: "ويحكم بإسلام الصغير تبعًا لإسلام أبيه ".
(٢) يُنظر: "المنهاج" للنووي (ص ١٧٧). حيث قال: "فإذا كان أحد أبويه مسلمًا وقت العلوق فهو مسلم ".
وقريب منه مذهب أحمد، ولزيد بأنه يحكم بإسلامه بموت أحد أبويه أو فقده في دارنا.
يُنظر: "الإقناع" للحجاوي (٤/ ٣٠٦). حيث قال: "وإذا مات أبو الطفل أو الحمل أو المميز أو أحدهما في دارنا على كفره -لا جده ولا جدته- فمسلم ويقسم له الميراث وكذا لو عدم الأبوان أو أحدهما بلا موت ".
(٣) يُنظر: "الذخيرة" للقرافي (٩/ ١٣٤). حيث قال: "وقال ابن وهب: وش من أسلم منهما تغليبًا للإسلام ".
(٤) [في دار الكفر]، زيادة في النسخة المقابلة على عدة مخطوطات.
(٥) يأتي عزوه للنخعي في الشرح.
(٦) يُنظر: "المغني" لابن قدامة (٦/ ١١٢). حيث قال: "وقال النخعي: إن التقطه للحسبة،=

<<  <  ج: ص:  >  >>