(٢) يُنظر: "المنهاج" للنووي (ص ١٧٧). حيث قال: "فإذا كان أحد أبويه مسلمًا وقت العلوق فهو مسلم ". وقريب منه مذهب أحمد، ولزيد بأنه يحكم بإسلامه بموت أحد أبويه أو فقده في دارنا. يُنظر: "الإقناع" للحجاوي (٤/ ٣٠٦). حيث قال: "وإذا مات أبو الطفل أو الحمل أو المميز أو أحدهما في دارنا على كفره -لا جده ولا جدته- فمسلم ويقسم له الميراث وكذا لو عدم الأبوان أو أحدهما بلا موت ". (٣) يُنظر: "الذخيرة" للقرافي (٩/ ١٣٤). حيث قال: "وقال ابن وهب: وش من أسلم منهما تغليبًا للإسلام ". (٤) [في دار الكفر]، زيادة في النسخة المقابلة على عدة مخطوطات. (٥) يأتي عزوه للنخعي في الشرح. (٦) يُنظر: "المغني" لابن قدامة (٦/ ١١٢). حيث قال: "وقال النخعي: إن التقطه للحسبة،=