للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يَمِينِهِ إِنْ كذَّبَهُ المُودِعُ)، وقد جاء في حديث: "المستودع لا ضمان عليه" (١)، يعني: من وضعت عنده الوديعة.

قوله: (قَالُوا: إِلَّا أَنْ يَدْفَعَهَا إِلَيْهِ بِبَيِّنَةٍ، فَإِنَّهُ لَا يَكُونُ القَوْلُ قَوْلَهُ، قَالُوا: لِأَنَّها إِذَا دَفَعَهَا إِلَيْهِ بِبَيِّنَةٍ، فَكَأَنَّهُ ائتَمَنَهُ عَلَى حِفْظِهَا وَلَمْ يَأْتَمِنْهُ عَلَى رَدِّهَا، فَيُصَدَّقُ فِي تَلَفِهَا، وَلَا يُصَدَّقُ عَلَى رَدِّهَا، هَذَا هُوَ المَشْهُورُ عَنْ مَالِكٍ وَأَصْحَابِهِ (٢).

لكن خالفه الجمهور في هذا، ومنهم بعض المالكية (٣).

قوله: (وَقَدْ قِيلَ عَنِ ابْنِ القَاسِمِ (٤): إِنَّ القَوْلَ قَوْلُهُ وَإِنْ دَفَعَهَا إِلَيْهِ بِبَيِّنَةٍ، وَبِهِ قَالَ الشَّافِعِيّ (٥) ...........................


(١) أخرجه ابن ماجه (٢٤٠١) وغيره ولفظه: عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من أُودِعَ وديعة فلا ضمان عليه ". وحسنه الألباني في "إرواء الغليل" (١٥٤٧).
(٢) يُنظر: "الشرح الكبير وحاشية الدسوقي" للدردير (٣/ ٤٢٥) قال: "وضمن بجحدها بأن قال لربها ما أودعتني شيئًا، ثم اعترف، أو أقام عليه بينة بالإيداع، وإلا فالقول قوله، ثم في قبول بينة الرد من المودع لربها خلاف هل تقبل؛ لأنه أمين، أو لا؛ لأنه أكذبها بجحده أصل الوديعة وقد جزم المصنف في الدين بعدم قبول بينة الرد بعد الجحد".
(٣) يُنظر: "القوانين الفقهية" لابن جزي (ص ٢٤٦) قال: "إذا طولب المودع بالوديعة فادعى التلف فالقول قوله مع يمينه وكذلك إذا أدعى الرد إلا أن يكون قبضها ببينة فلا يقبل قوله في الرد إلا ببينة".
(٤) يُنظر: "القوانين الفقهية" لابن جزي (ص ٢٤٦) قال: "وروي عن ابن القاسم أن القول قوله وإن قبضها ببينة".
(٥) يُنظر: "تحفة المحتاج" للهيتمي (٧/ ١٢٥ - ١٢٦) قال: "وإن ادعى الوديع تلفها ولم يذكر سببًا له، أو ذكر سيبًا خفيًّا كسرقة وغصب وبحث حمله على ما إذا ادعى وقوعه بخلوة صدق بيمينه إجماعًا ولا يلزمه بيان السبب، نعم: يلزمه الحلف له أنها تلفت بغير تفريط منه، ولو نكل عن اليمين على السبب الخفي حلف المالك أنه=

<<  <  ج: ص:  >  >>