للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَأَبُو حَنِيفَةَ (١)).

وكذلك الإمام أحمد (٢)، وقيل: هو الرأي الصحيح، وهو رأي جماهير العلماء (٣)، وعندما اختير كان أمينًا ومشتهرًا بين الناس بهذا.

فالرجل الذي يشتهر بالأمانة بين الناس، لا يُعرَف عنه الخيانة، وإن وُجد ذلك فهو نادرٌ، بل أندر من النادر، فينبغي أن يكون ذلك الشخص محل ثقة واطمئنان، وإلا إذا صار محل شكٍّ، فإن الناس يتبرؤون من تحمُّل الأمانات، ويتباعدون عنها، والناس بحاجةٍ إلى من يودعون عنده الأمانات.

وربما الآن قد حصل تطور في المصارف، وفي حفظ الأمانات، لكننا نتكلم عن الأمانات عمومًا، فبعض الناس لا يريد أن يضع ماله في مصرف أو بنك، وإنما يريد أن يضعها عند ثقةٍ، ثم هذا التطور قد لا يكون متوفرًا في كل مكان، فقد يكون الإنسان في مكانٍ ناءٍ، فيحتاج إلى إنسانٍ يحفظ ماله عنده لعدم وجود مكانٍ آمنٍ عنده يحفظه فيه.


= لا يعلمه وغرمه البدل، وإن ذكر ظاهرًا كحريق وموت وبحث حمله على ما إذا ادعى وقوعه بحضرة جمع فإن عرف بالبينة، أو الاستفاضة الحريق وعمومه صدق بلا يمين لإغناء ظاهر الحال عنها … وإن عرف دون عمومه واحتمل سلامتها صدق بيمينه لاحتمال ما ادعاه وإن جهل طولب ببينة على وقوعه ثم بحلف على التلف به … وإنما لم يكلف ببينة على التلف به؛ لأنه مما يخفى فإن نكل حلف مالكها على نفي العلم بالتلف ورجع عليه ".
(١) يُنظر: "بدائع الصنائع" للكاساني (٦/ ٢١١) قال: "المودع مع المودع إذا اختلفا، فقال المودع: هلكت أو قال: رددتها إليك وقال المالك: بل استهلكتها فالقول قول المودع؛ لأن المالك يدعي على الأمين أمرًا عارضًا، وهو التعدي، والمودع مستصحب لحال الأمانة، فكان متمسكًا بالأصل، فكان القول قوله، لكن مع اليمين؛ لأن التهمة قائمة، فيستحلف دفعًا للتهمة".
(٢) يُنظر: "كشاف القناع" للبهوتي (٤/ ١٧٩) قال: "والقول قوله مع يمينه فيما يدعيه من رد؛ لأنه لا منفعة له في قبضها، فقبل قوله بغير بينة".
(٣) يُنظر: "الإشراف" لابن المنذر (٦/ ٣٣٣) قال: "أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم، على أن المودع إذا أحرز الوديعة، ثم ذكر أنها ضاعت، أن القول قوله، وقال أكثرهم: إن القول قوله مع يمينه ".

<<  <  ج: ص:  >  >>