(١) يُنظر: "بدائع الصنائع" للكاساني (٦/ ٢١١) قال: "المودع مع المودع إذا اختلفا، فقال المودع: هلكت أو قال: رددتها إليك وقال المالك: بل استهلكتها فالقول قول المودع؛ لأن المالك يدعي على الأمين أمرًا عارضًا، وهو التعدي، والمودع مستصحب لحال الأمانة، فكان متمسكًا بالأصل، فكان القول قوله، لكن مع اليمين؛ لأن التهمة قائمة، فيستحلف دفعًا للتهمة". (٢) يُنظر: "كشاف القناع" للبهوتي (٤/ ١٧٩) قال: "والقول قوله مع يمينه فيما يدعيه من رد؛ لأنه لا منفعة له في قبضها، فقبل قوله بغير بينة". (٣) يُنظر: "الإشراف" لابن المنذر (٦/ ٣٣٣) قال: "أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم، على أن المودع إذا أحرز الوديعة، ثم ذكر أنها ضاعت، أن القول قوله، وقال أكثرهم: إن القول قوله مع يمينه ".