(٢) يُنظر: "المقدمات الممهدات" لابن رشد الجد (٢/ ٤٦١) قال: وهذا فيمن دفع الأمانة إلى المِد التي دفعتها إليه، وأما من دفعها إلى غير اليد التي دفعت إليه، فعليه ما على ولي اليتيم من الإشهاد، قال الله عز وجل: {فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ} [النساء: ٦]، فإن لم يشهد، فلا يصدق في الدفع -إذا أنكر القابض .... وإن أنكر القابض كانت دينًا أو صلة. (٣) هو وجهٌ عند الشافعية. ينظر: "روضة الطالبين" للنووي (٦/ ٣٤٥ - ٣٤٦) قال: "هل يجب على المودع الإشهاد عند الدفع إلى الوكيل؟ وجهان جاريان فيما لو دفع إليه مالاً ابتداء وأمره بإيداعه، أصحهما عند البغوي: يجب، كما لو أمره بقضاء دينه يلزمه الإشهاد، وأصحهما عند الغزالي: لا؛ لأن قول المودع مقبول في الرد والتلف، فلا يغني الإشهاد؛ لأن الودائع حقها الإخفاء، بخلاف قضاء الدين. فإذا قلنا: يجب، فالحكم كما ذكرناه في كتاب الوكالة: أنه إن دفع في غيبة الموكل من غير إشهاد، ضمن. وإن دفع بحضرته، لم يضمن على الأصح ".