للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يَكْبَرُوا وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا (٦)} [النساء: ٦]، إذًا، هذا من باب التوثق.

قوله: (فَإِنْ أَنْكَرَ القَابِضُ القَبْضَ، فَلَا يُصَدَّقُ المُسْتَوْدَعُ فِي الدَّفْعِ عِنْدَ مَالِكٍ وَأَصْحَابِهِ إِلَّا بِبَيِّنَةٍ (١). وَقَدْ قِيلَ: إِنَّهُ يَتَخَرَّجُ مِنَ المَذْهَبِ أَنَّهُ يُصَدَّقُ فِي ذَلِكَ، وَسَوَاءٌ عِنْدَ مَالِكٍ أَمَرَ صَاحِبُ الوَدِيعَةِ بِدَفْعِهَا إِلَى الَّذِي دَفَعَهَا أَوْ لَمْ يَأْمُرْ (٢). وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ (٣): إِنْ كَانَ ادَّعَى دَفْعَهَا إِلَى مَنْ أَمَرَهُ بِدَفْعِهَا، فَالقَوْلُ قَوْلُ المُسْتَوْدَعِ مَعَ يَمِينِهِ، فَإِنْ أَقَرَّ المَدْفُوعُ إِلَيْهِ بِالوَدِيعَةِ، أَعْنِي: إِذَا كَانَ غَيْرَ المُودِعِ).

يَقْصد المستودَع الذي عنده الأمانة، وقد ورد في ذلك حديث:


(١) يُنظر: "مواهب الجليل" للحطاب (٥/ ٢٦١ - ٢٦٢) قال: "قال في الوديعة من المدونة وإن دفعته إليه مالًا ليدفعه إلى رجل فقال: دفعته له وأنكر ذلك الرجل، فإن لم يأت الدافع ببينة ضمن ذلك، قبض ذلك منه ببينة أو بغير بينة، ولو شرط الرسول أن يدفع المال إلى من أمرته بغير بينة لم يضمن، وإن لم تقم له بينة بالدفع إذا ثبت هذا الشرط ".
(٢) يُنظر: "النوادر والزيادات" لابن أبي زيد (١٠/ ٤٤٤) قال: "وقال أشهب في كتبه فيمن لرجل عليه ألف وديعة وألف قرض فدفع إليه ألفاً ثم قال: هي القرض وتلفت الوديعة وقال بها: هي الوديعة فإن دفع الألف إلى ربها ببينة قبل قوله: إنها القرض، وإن دفعها بغير بينة صدق ربها ولا يخرجه من الدين إلا البينة، وابن القاسم يقول: القول قول الدافع كما يصدق في ذهاب الوديعة".
(٣) يُنظر: "الدر المختار وحاشية ابن عابدين" للحصكفي (٥/ ٦٧٤) قال: "قال رب الوديعة للمودع ادفع الوديعة إلى فلان فقال: دفعت وكذبه في الدفع فلان وضاعت الوديعة صدق المودع مع يمينه؛ لأنه أمين … قال المودع ابتداء لا أدري كيف ذهبت لا يضمن على الأصح، كما لو قال ذهبت ولا أدري كيف ذهبت، فإن القول قوله، بخلاف قوله: لا أدري أضاعت أم لم تضع، أو لا أدري وضعتها أو دفنتها في داري أو موضع آخر، فإنه يضمن، ولو لم يبين مكان الدفن لكنه قال: سرقت من المكان المدفون فيه لا يضمن ".

<<  <  ج: ص:  >  >>