(٢) يُنظر: "النوادر والزيادات" لابن أبي زيد (١٠/ ٤٤٤) قال: "وقال أشهب في كتبه فيمن لرجل عليه ألف وديعة وألف قرض فدفع إليه ألفاً ثم قال: هي القرض وتلفت الوديعة وقال بها: هي الوديعة فإن دفع الألف إلى ربها ببينة قبل قوله: إنها القرض، وإن دفعها بغير بينة صدق ربها ولا يخرجه من الدين إلا البينة، وابن القاسم يقول: القول قول الدافع كما يصدق في ذهاب الوديعة". (٣) يُنظر: "الدر المختار وحاشية ابن عابدين" للحصكفي (٥/ ٦٧٤) قال: "قال رب الوديعة للمودع ادفع الوديعة إلى فلان فقال: دفعت وكذبه في الدفع فلان وضاعت الوديعة صدق المودع مع يمينه؛ لأنه أمين … قال المودع ابتداء لا أدري كيف ذهبت لا يضمن على الأصح، كما لو قال ذهبت ولا أدري كيف ذهبت، فإن القول قوله، بخلاف قوله: لا أدري أضاعت أم لم تضع، أو لا أدري وضعتها أو دفنتها في داري أو موضع آخر، فإنه يضمن، ولو لم يبين مكان الدفن لكنه قال: سرقت من المكان المدفون فيه لا يضمن ".