(٢) يُنظر: "المقدمات الممهدات" لابن رشد الجد (٢/ ٤٦٢) قال: "فإن أقر بالقبض وادعى التلف، فلا يخلو من أن يكون قبض إلى ذمة أو إلى أمانة، فإن كان قبض إلى أمانة، فاختلف في ذلك قول ابن القاسم. قال مرة: يبرأ الدافع بتصديق القابض، وتكون المصيبة من الآمر … وقال مرة: لا يبرأ الدافع إلا بإقامة البينة على الدفع، أو يأتي القابض بالمال ". (٣) السلف في المعاملات له معنيان؛ أحدهما: القرض الذي لا منفعة، للمقرض فيه غير الأجر والشكر وعلى المقترض رده كما أخذه، والثاني: هو أن يعطي مالًا في سلعة إلى أجل معلوم بزيادة في السعر الموجود عند السلف، وذلك منفعة للمسلف. انظر: "لسان العرب" لابن منظور (٩/ ١٥٩).