للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فعل ما أمره، فتلفت عند القابض، فهل يُقْبَلُ قوله كما يقبل قول المودع عنده الأصلي أو لا؟

يقول المؤلف والمالكية (١): إِنْ نزَّلنا ذمة القابض الأخير (الوكيل) في القبض ذمةَ الذي وُضعت عنده الأمانة، فلا ضمان عليه، وإنْ كان دون ذلك، فعليه الضمان.

قَوْله: (وَمَنْ رَأَى أَنَّ تِلْكَ الأَمَانَةَ أَضْعَفُ، قَالَ: لَا يُبَرَّأُ الدَّافِعُ بِتَصْدِيقِ القَابِضِ مَعَ دَعْوَى التَّلَفِ. وَمَنْ رَأَى المَأْمُورَ بِمَنْزِلَةِ الآمِرِ قَالَ: القَوْلُ قَوْلُ الدَّافِعِ لِلْمَأْمُورِ، كمَا كَانَ القَوْلُ قَوْلَهُ مَعَ الآمِرِ، وَهُوَ مَذْهَبُ أَبِي حَنِيفَةَ (٢).

وَمَنْ رَأَى أَنَّهُ أَضْعَفُ مِنْهُ، قَالَ: الدَّافِعُ ضَامِنٌ إِلَّا أَنْ يُحْضِرَ القَابِضُ المَالَ، وَإِذَا أَوْدَعَهَا بِشَرْطِ الضَّمَانِ، فَالجُمْهُورُ عَلَى أَنَّهُ لَا يَضْمَنُ (٣)).


(١) يُنظر: "الشرح الكبير وحاشية الدسوقي" للدردير (٣/ ٤٢٨) قال: "وتضمن بدفعها لشخص مدعيًا حال من المودع … أي: وادعى دافعها أنك يا مودع … أمرته به أي: بالدفع، وأنكر ربها وتلفت، أو ضاعت بلا تفريط من القابض لها … وحلفت أنك لم تأمره أي: فالضمان إذا أنكر ربها الأمر بالدفع وحلف على ذلك، ولا رجوع له حينئذٍ على القابض قطعًا؛ لاعترافه أن الآمر قد ظلمه فلا يظلم هو القابض ".
(٢) يُنظر: "البناية شرح الهداية" للعيني (١٠/ ١٢٨) قال: "وإذا قال صاحب الوديعة للمودع لا تسلمها إلى زوجتك فسلمها إليها لا يضمن. وفي "الجامع الصغير": إذا نهاه المودع أن يدفعها إلى أحد من عياله فدفعها إلى من لا بد منه لا يضمن، كما إذا كانت الوديعة دابة فنهاه عن الدفع إلى غلامه، وكما إذا كانت شيئًا يحفظ على يد النساء فنهاه عن الدفع إلى امرأته وهو محمل الأول؛ لأنه لا يمكن إقامة العمل مع مراعاة هذا الشرط، وإن كان مفيدًا فيلغو".
(٣) مذهب الحنفية، يُنظر: "الدر المختار وحاشية ابن عابدين" للحصكفي (٥/ ٦٦٤) قال: "واشتراط الضمان على الأمين كالحمامي والخاني باطل به يفتى خلاصة وصدر الشريعة".
ومذهب المالكية، يُنظر: "شرح الزرقاني على مختصر خليل" (٦/ ٢٠٩) قال: "ولا إن شرط عليه الضمان في محل لا يضمن فيه فلا ضمان عليه إذا تلفت؛ لأنها من=

<<  <  ج: ص:  >  >>