(٢) يُنظر: "البناية شرح الهداية" للعيني (١٠/ ١٢٨) قال: "وإذا قال صاحب الوديعة للمودع لا تسلمها إلى زوجتك فسلمها إليها لا يضمن. وفي "الجامع الصغير": إذا نهاه المودع أن يدفعها إلى أحد من عياله فدفعها إلى من لا بد منه لا يضمن، كما إذا كانت الوديعة دابة فنهاه عن الدفع إلى غلامه، وكما إذا كانت شيئًا يحفظ على يد النساء فنهاه عن الدفع إلى امرأته وهو محمل الأول؛ لأنه لا يمكن إقامة العمل مع مراعاة هذا الشرط، وإن كان مفيدًا فيلغو". (٣) مذهب الحنفية، يُنظر: "الدر المختار وحاشية ابن عابدين" للحصكفي (٥/ ٦٦٤) قال: "واشتراط الضمان على الأمين كالحمامي والخاني باطل به يفتى خلاصة وصدر الشريعة". ومذهب المالكية، يُنظر: "شرح الزرقاني على مختصر خليل" (٦/ ٢٠٩) قال: "ولا إن شرط عليه الضمان في محل لا يضمن فيه فلا ضمان عليه إذا تلفت؛ لأنها من=