ومذهب الشافعية، يُنظر: "مغني المحتاج" للشربيني (٤/ ١٢٩) قال: "فلو أودعه بشرط أن تكون مضمونة عليه أو أنه إذا تعدى فيها لا ضمان عليه لم يصح فيهما". ومذهب الحنابلة، يُنظر: "كشاف القناع" للبهوتي (٤/ ١٦٨) قال: "وإن شرط رب الوديعة عليه أي: الوديع ضمانها أي: الوديعة لم يصحَّ الشرط، ولا يضمنها الوديع؛ لأنه شرط ينافي مقتضى العقد، فلم يصحَّ، وتقدم، أو قال الوديع: أنا ضامن لها، أي: الوديعة لم يضمن ما تلف بغير تعد، أو تفريط؛ لأن ضمان الأمانات غير صحيح ". (١) يُنظر: "الكافي في فقه أهل المدينة" لابن عبد البر (٢/ ٨٠٣) قال: "ومن تعدَّى في وديعة عنده فاستهلكها ثم ردها مكانها فإن كانت دنانير أو دراهم أو طعامًا أو نحو ذلك يكون مما يكال أو يوزن وضاعت فلا شيء عليه، وكذلك أن أخذ البعض وأبقى البعض وتلف فلا ضمان عليه لا فيما رد ولا فيما بقي ".