(٢) يُنظر: "الإشراف على نكت مسائل الخلاف" للقاضي عبد الوهاب (٢/ ٦٢٤) قال: "وقال عبد الملك … يضمن في الموضعين ". (٣) يُنظر: "تحفة المحتاج" للهيتمي (٧/ ١٢١ - ١٢٢) قال: "ومنها أن ينتفع بها بعد أخذها لا بنية ذلك بأن يلبس نحو الثوب أو يجلس عليه مثلًا أو يركب الدابة، أو يطالع في الكتاب خيانة … أي: لغير ما أذن له فيه فيضمن لتعديه بخلافه لنحو دفعٍ الدود مما مرَّ وبخلاف الخاتم إذا لبسه الرجل في غير الخنصر فإنه لا يعد استعمالا له … أو بأن يأخذ الثوب مثلًا ليلبسه، أو الدراهم لينفقها فيضمن قيمة المتقوم بأقصى القيم ومثل المثلي إن تلف وأجرة المثل إن مضت مدة عنده لمثلها أجرة وإن لم يلبس وينفق ". (٤) يُنظر: "المغني" لابن قدامة (٦/ ٤٥١) قال: "ومن أودع شيئًا، فأخذ بعضه، ثم رده أو مثله، فضاع الكل، لزمه مقدار ما أخذ، وجملته أن من أودع شيئًا، فأخذ بعضه، لزمه ضمان ما أخذ، فإن رده أو مثله، لم يزل الضمان عنه ".