للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يعني: بمجرد أن أخرجها من الكيس أو الصندوق ثم تدارك وأعادها.

قوله: (وَإِنْ رَدَّ مِثْلَهَا ضُمِّنَ" (١)، وَقَالَ عَبْدُ المَلِكِ (٢) وَالشَّافِعِيُّ (٣): "يُضَمَّنُ فِي الوَجْهَيْنِ جَمِيعًا"، فَمنْ غَلَّظَ الأَمْرَ ضَمَّنَهُ إِيَّاهَا بِتَحْرِيكِهَا وَنِيَّةِ اسْتِنْفَاقِهَا، وَمَنْ رَخَّصَ لَمْ يُضَمِّنْهَا إِذَا أَعَادَ مِثْلَهَا).

وقال عبد الملك والشافعي وأحمد (٤): يضمن على الوجهين معًا؛ سواء أخرجها فأنفقها، أو أعطاها أحدًا فردَّها، أو بمجرد أنْ أخرجها فردها، فإنه يضمن في الجميع؛ لأنه مطالبٌ بأن يبقيها في مكانها، وأن يحفظها؛ لأنه ما المانع أن تقع عليها عين حالَ إخراجها، فيكون ذلك دافعًا إلى الاعتداء عليها.

ووجهة مَنْ قال بضمانه: أنهم اعتبروا ذلك تعدِّيًا عليها، فمن أخرجها من حِرْزِهَا، فقد تعدى عليها.

وقال الآخرون: إنْ ضاعت بعد إخراجها من حِرْزِهَا ضمنها، أمَّا إن


(١) يُنظر: "البحر الرائق" لابن نجيم (٧/ ٢٧٦ - ٢٧٧) قال: "ولو أنفق بعضها فرد مثله فخلطه بالباقي ضمن الكل، أي: البعض بالإنفاق والبعض بالخلط؛ لأنه متعد بالإنفاق منها ورد مثله باق على ملكه وقد خلطه بما بقي من الوديعة فضمن الجميع ".
(٢) يُنظر: "الإشراف على نكت مسائل الخلاف" للقاضي عبد الوهاب (٢/ ٦٢٤) قال: "وقال عبد الملك … يضمن في الموضعين ".
(٣) يُنظر: "تحفة المحتاج" للهيتمي (٧/ ١٢١ - ١٢٢) قال: "ومنها أن ينتفع بها بعد أخذها لا بنية ذلك بأن يلبس نحو الثوب أو يجلس عليه مثلًا أو يركب الدابة، أو يطالع في الكتاب خيانة … أي: لغير ما أذن له فيه فيضمن لتعديه بخلافه لنحو دفعٍ الدود مما مرَّ وبخلاف الخاتم إذا لبسه الرجل في غير الخنصر فإنه لا يعد استعمالا له … أو بأن يأخذ الثوب مثلًا ليلبسه، أو الدراهم لينفقها فيضمن قيمة المتقوم بأقصى القيم ومثل المثلي إن تلف وأجرة المثل إن مضت مدة عنده لمثلها أجرة وإن لم يلبس وينفق ".
(٤) يُنظر: "المغني" لابن قدامة (٦/ ٤٥١) قال: "ومن أودع شيئًا، فأخذ بعضه، ثم رده أو مثله، فضاع الكل، لزمه مقدار ما أخذ، وجملته أن من أودع شيئًا، فأخذ بعضه، لزمه ضمان ما أخذ، فإن رده أو مثله، لم يزل الضمان عنه ".

<<  <  ج: ص:  >  >>