ومذهب الشافعية، يُنظر: "مغني المحتاج" للشربيني (٤/ ١٣٦) قال: "ولو قال له: اربط الدراهم … في كمك أي: شدها فيه، وجمعه أكمام فأمسكها في يده فتلفت فالمذهب أنها إن ضاعت بنوم ونسيان أي أو نسيان … ضمن لحصول التلف من جهة المخالفة؛ لأنها لو كانت مربوطة لم تضع بهذا السبب، أو تلفت بأخذ غاصب لها من يده فلا يضمن؛ لأن اليد أمنع للغصب حينئذ، والطريق الثاني إطلاق قولين، والطريق الثالث: إن اقتصر على الإمساك ضمن ". ومذهب الحنابلة، يُنظر: "شرح منتهى الإرادات" للبهوتي (٢/ ٣٥٤) قال: "وإن قال رب وديعة لوديع اتركها في جيبك فتركها في يده أو في كمه ضمن؛ لأن الجيب أحرز؛ لأنه قد ينسى فيسقط الشيء من يده أو كمه، أو قال له: اتركها في كمك فتركها في يده أو عكسه بأن قال له: اتركها في يدك فتركها في كمه ضمن؛ لأن سقوط الشيء من اليد مع النسيان أكثر من سقوطه من الكم وتسلط الطرار بالبط على الكم بخلاف اليد فكل منهما أدنى من الآخر حفظًا من وجه ". (٢) يُنظر: "النوادر والزيادات" لابن أبي زيد (١٠/ ٤٢٩) قال: "من العتبية: روى أصبغ عن ابن وهب فيمن استودع وديعة في المسجد أو في المجلس فجعلها على نعليه فذهبت، قال: لا ضمان عليه ".