ومذهب الحنابلة، يُنظر: "شرح منتهى الإرادات" للبهوتي (٢/ ٢٥٥) قال: "وإن دفعها، أي: دفع مستودع الوديعة إلى من يحفظ ماله، أي: المستودع عادة كزوجته وعبده ونحوهما كخازنه فتلفت لم يضمن؛ لأنه مأذون فيه عادة، أشبه ما لو سلم الماشية إلى الراعي أو دفعها لعذر كمن حضره الموت أو أراد السفر. وليس أحفظ لها إلى أجنبي ثقة أو حاكم فتلفت لم يضمن؛ لأنه لم يتعد ولم يفرط، وإلا يكن له عذر حين دفعها إلى الأجنبي ضمن لتعديه؛ لأنه ليس له أن يودع بلا عذر". (٢) يُنظر: "الدر المختار وحاشية ابن عابدين" للحصكفي (٥/ ٦٦٤) قال: "وللمودع حفظها بنفسه وعياله كماله وهم من يسكن معه حقيقة أو حكمًا لا من يمونه فلو دفعها لولده المميز أو زوجته، ولا يسكن معهما، ولا ينفق عليهما لم يضمن … وجاز لمن في عياله الدفع لمن في عياله، ولو نهاه عن الدفع إلى بعض من في عياله فدفع إن وجد بدا منه بأن كان له عيال غيره … ضمن وإلا لا، وإن حفظها بغيرهم ضمن … إلا إذا خاف الحرق أو الغرق وكان غالبًا محيطا، فلو غير محيط ضمن، فسلمها إلى جاره أو إلى فلك آخر". (٣) يُنظر: "الشرح الكبير وحاشية الدسوقي" للدردير (٣/ ٤٢٣) قال: "وضمن بإيداعها عند أمين؛ لأن ربها لم يأتمن غيره، بخلاف الملتقط فله الإيداع ولا ضمان عليه … ومحل الضمان إذا أودعها لغير زوجة، وأمة أعتيد بذلك ومثلهما العبد، والأجير في عياله، والابن المعتادون لذلك بالتجربة مع طول الزمان، وإلا ضمن ".