(٢) يُنظر: "مغني المحتاج" للشربيني (٤/ ١٣٠) قال: "وإذا أراد الوديع سفرًا ولو قصيرًا وقد أخذ الوديعة حضرًا فليردها إلى المالك أو وكيله مطلقًا أو وكيله في استرداد هذه خاصة ليخرج من العهدة، فإن دفع لغيره ضمن في الأجنبي قطعًا، وفي القاضي على الأصح؛ لأنه لا ولاية للحاكم عليه ". (٣) يُنظر: "شرح منتهى الإرادات" للبهوتي (٢/ ٣٥٥) قال: "ومن أراد سفرًا وبيده وديعة … بل خاف عليها عنده من نهب أو غرق ونحوهما ردها إلى مالكها أو إلى من يحفظ ماله، أي: مال مالكها عادة كزوجته وعبده، أو إلى وكيله أي: وكيل مالكها في قبضها إن كان؛ لأن فيه تخلصًا له من دركها وإيصالًا للحق إلى مستحقه، فإن دفعها إلى حاكم إذن ضمن؛ لأنه لا ولاية له على رشيد حاضر".