للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأما الشافعية فيقولون (١): لا؛ لأن الرسول - صلى الله عليه وسلم -: "نَهى عن مهرِ البغيِّ " (٢)؛ أي: المرأة الزانية.

قوله: (وَإِنَّمَا اخْتَلَفُوا فِي ذَلِكَ إِذَا مَاتَتِ الْأُمُّ، فَقَالَ مَالِكٌ: هُوَ مُخَيَّر بَيْنَ الْوَلَدِ وَقِيمَةِ الْأُمِّ، وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: بَلْ يَرُدُّ الْوَلَدَ وَقِيمَةَ الْأُمِّ وَهُوَ الْقِيَاسُ).

يقول المؤلف: ليس هناك خلاف فيما مضى، لكن الخلاف فيما لو ولدت الأمُّ فماتت، هل يرد الولد وحده أو يرد الولد مع قيمة الأم؟

اختلف الفقهاء في ذلك: فالشافعي (٣)، .........................


(١) مذهب الشافعية، يُنظر: "نهاية المحتاج" للرملي (٥/ ١٩٠ - ١٩١) قال: "في حالة الجهل يجب مهر واحد وإن تكرر الوطء وفي حالة العلم يتعدد، وإن وطئها مرة عالمًا، وأخرى جاهلًا فمهران كما سيأتي في الصداق، إلا أن تطاوعه عالمة بالتحريم كما يفهم من قوله الآتي إن علمت لا يجب مهر على الصحيح؛ لأنها زانية وقد نهى عن مهر البغي.
والثاني: يجب لأنه لسيدها فلم يسقط بمطاوعتها كما لو أذنت في قطع يدها. وأجاب الأول بأن المهر وإن كان للسيد فقد عهدنا تأثره بفعلها كما لو ارتدت قبل الدخول ".
(٢) أخرجه البخاري (٢٢٣٧)، ومسلم (٣٩/ ١٥٦٧) عن أبي مسعود الأنصاري: "أن رسول الله - رضي الله عنه - نهى عن ثمن الكلب، ومهر البغي، وحلوان الكاهن ".
(٣) يفرقون بين الحر، وبين العبد؛ ينظر: "تحفة المحتاج" للهيتمي (٦/ ٥٠ - ٥١) قال: "إن أحبل الغاصب أو المشتري منه المغصوبة … فإن انفصل حيًّا ضمنه كل منهما، أو ميّتًا بجناية فبدله وهو عشر قيمة أمه للسيد، أو بغيرها ضمنه كل منهما بقيمته يوم الانفصال … وإن جهل التحريم فحرٌّ من أصله، لا أنه انعقد قِنًّا، ثم عتق نسيب للشبهة، وعليه إذا انفصل حيًّا حياة مستقرة، قيمته بتقدير رقه لتفويته رقه بظنه، فإن انفصل ميِّتًا بجناية فعلى الجاني الغرة، وهي نصف عشر دية الأب، وعليه عشر قيمة أُمِّه لمالكها؛ لأنا نقدره قِنًّا في حقه … والغرة مؤجلة فلا يغرم الواطئ حتى يأخذها … أو بغير جناية لم يضمنه لعدم تيقن حياته، وفارق ما مر في الرقيق بأنه يدخل تحت اليد فجعل تبعًا للأم في الضمان، وهذا حرٌّ فلا يدخل تحت اليد … والعبرة بقيمته يوم الانفصال؛ لتعذر التقويم قبله، ويلزمه أرش نقص الولادة، ويرجع =

<<  <  ج: ص:  >  >>