(١) يُنظر: "كشاف القناع" للبهوتي (٤/ ٩٧) قال: "وإن تلفت الجارية فعليه، أي: الغاصب قيمتها، وإن ردها، أي: رد الغاصب الجارية حاملًا فماتت في يد المالك بسبب الولادة وجب ضمانها على الغاصب؛ لأنه أثر فعله، كما لو استردَّ الحيوان المغصوب وقد جرحه الغاصب، فسرى الجرح إلى النفس عند المالك فمات. وتقدَّم قريبًا إذا ولدته ميتًا فلا ضمان إن لم يكن بجناية ويضمنه سقطًا بعشر قيمة أُمِّه ". (٢) للمالكية تفصيل في ذلك: يُنظر: "النوادر والزيادات" لابن أبي (١٠/ ٣٤٣): قال: "قال ابن القاسم وأشهب في المجموعة: إن ما ولدت الأمة المغصوبة من الغاصب أو غيره ممن ليس بمغرور بنكاح أو شراء فرقيقه لسيدها معها، قال أشهب: فإن شاء تركها وأخذ من الغاصب قيمتها يوم الغصب؛ لأن الولادة تنقصها، ومن مات من ولدها فإنه يضمنهم عند أشهب بقيمهم يوم ولدوا وإن ماتوا وماتت الأم لزمه عنده قيمتها وقيمة الولد يوم ولدوا، وإن ماتت الأثمُ وحدها أخذ الولد مع قيمتها وابن القاسم لا يضمنه من مات الولد، والأشهب قول يشبه قول ابن القاسم في الولد يموت، وذلك أنه أنكر قول من قال في الأَمَة تلد من المشتري: إن المستحق يأخذ قيمتها يوم أحبلها وقيمة ولدها، فأعاب هذا وقال: إذا لزمه قيمتها يوم الوطء صار الولد له بعد أن لزمته القيمة. قال ابن القاسم: وإذا هلكت وبقي الولد ولدته عند الغاصب: فإما أخذ ربها الولد ولا شيء له، أو يأخذ قيمتها يوم الغصب ولا شيء له في الولد". (٣) يُنظر: "حاشية ابن عابدين على الدر المختار" (٦/ ٢٠٥) قال: "فماتت بالولادة، أي: بسببها لا على فورها. قال قاضي خان وماتت في الولادة أو في النفاس، فإن على قول أبي حنيفة إن كان ظهر الحبل عند المولى لأقل من ستة أشهر من وقت ردِّ الغاصب ضمن قيمتها يوم الغصب اهـ. وقال في المواهب: عليه قيمتها يوم العلوق عند أبي حنيفة وقالا عليه نقص الحبل على الأصح اهـ شرنبلالية، قوله ضمن قيمتها، أي: وإن بقي ولدها ولا يجبر بالولد كما في الهندية؛ لأنه غصبها، وما انعقد فيها سبب التلف وردت، وفيها ذلك فلم يوجد الرد على الوجه الذي أخذ فلم يصحَّ الرد، فلا يبرأ عن الضمان، كما إذا جنت عنده فردها فقتلت بتلك الجناية، أو دفعت بها فيرجع عليه المالك بكلِّ القيمة كأنه لم يردها، قوله: يوم علقت كذا في الهداية والمجمع وغيرهما، وبحث فيه في=