(١) مذهب الحنفية، يُنظر: "حاشية ابن عابدين على الدر المختار" (٦/ ٢٠٤) قال: "وزوائد المغصوب إلخ، ليس منها الأكساب الحاصلة باستغلال الغاصب فإنها غير مضمونة وإن استهلكها؛ لأنها عوض عن منافع المغصوب ومنافعه غير مضمونة عندنا كما يأتي فكذا بدلها كفاية، قوله أمانة لا تضمن إلا بالتعدي … قوله؛ لأنها أمانة مكرر مع ما في المتن، قوله: ولو طلب المتصلة لا يضمن؛ لأن دفعها غير ممكن فلا يكون مانعًا اهـ ح بقي ما لو طلبها مع الأصل بأن قال سلمني الجارية أو الدابة بعد الحسن أو السمن فمنعه ينبغي أن يضمنه كالأصل وليحرر رحمتي. أقول: ذكر في المجمع أن الزيادة المتصلة لا تضمن بالبيع والتسليم. قال شارحه، أي: عند أبي حنيفة. أما المنفصلة فمضمونة اتفاقًا؛ لأنه بالتسليم إلى المشتري صار متعديًّا اهـ وفي الاختيار: وإن طلب المتصلة لا يضمن بالبيع للغير؛ لأن الطلب غير صحيح لعدم إمكان رد الزوائد بدون الأصل اهـ فحيث لم تضمن بالتسليم إلى المشتري لا تضمن بالمنع ". ومذهب المالكية، يُنظر: "الشرح الكبير" للدردير (٣/ ٤٤٨) قال: "وله غلة مغصوب مستعمل رجح حمله على العقار من دور ورباع، وأرض سكنها، أو زرعها، أو كراها دون الحيوان المستعمل الذي نشأ عن استعماله غلة ككراء الدابة، أو العبد، أو استعمالهما؛ لأنه مذهب المدونة فيضمن في العقار إذا استعمل، وإلا فلا ولا يضمن في الحيوان إلا ما نشأ من غير استعمال كلبن وصوف، والأرجح حمله على ظاهره من العموم، وظاهر قوله: وغلة مستعمل ولو فات المغصوب ولزمت القيمة فيأخذ الغلة وقيمة الذات، وهو قول مالك وعامة أصحابه وجمهور أهل المدينة وقال ابن القاسم لا كراء له إذا أخذ القيمة". ومذهب الشافعية، يُنظر: "الحاوي الكبير" للماوردي (٧/ ١٥٢) قال: "إن ماتت في يده ضمن جميع قيمتها أكثر ما كانت قيمة من وقت الغصب إلى وقت التلف وسقط عنه أرش البكارة ونقص الولادة لأنهما قد دخلا في ضمان أكثر القيم ولا يسقط عنه ضمان المهر والأجرة؛ لأنها بدل عن منفعة لا تتعلق بالقيمة ولو سلمها الغاصب إلى ربها حاملًا فماتت بعد التسليم نظر فإن كان موتها بغير الولادة فلا ضمان على =