أحدهما: يكون ضامنًا لقيممَها ودية الحرة لموتها بسبب منه هو متعديه. والقول الثاني: لا ضمان عليه من قيمة ولا دية؛ لأن السبب قد انقطع حكمه بنفيه عنه فاقتضى أن ينقطعِ حكمه من تعلق الضمان به فأما إن مات ولدها بعد التسليم دونها لم يضمنه قولا واحدًا؛ لأن وطأه إياها لا يكون سببًا لموت من تلده منه ولكن لو نقصت قيمتها بولادته كان في ضمانه لنقصه قولان كالموت فهذا ما يتعلق بوطئه من الأحكام عند عدم الشبهة وهي تسعة الحد، ونفي النسب، ورق الأولاد، وضمانهم بالتلف، والمهر مع الإكراه وأرش البكارة، وأجرة المثل، ونقص الولادة، وضمان قيمتها بالموت قبل التسليم وبعده ". ومذهب الحنابلة: ينظر: "كشاف القناع" للبهوتي (٤/ ٩٧) قال: "وإن تلفت الجارية فعليه، أي: الغاصب قيمتها، وإن ردها، أي: ردّ الغاصب الجارية حاملًا فماتت في يد المالك بسبب الولادة وجب ضمانها على الغاصب؛ لأنه أثر فعله، كما لو استرد الحيوان المغصوب وقد جرحه الغاصب، فسرى الجرح إلى النفس عند المالك فمات ". وانظر: "مطالب أولي النهى" للرحيباني (٤/ ٣٦). (١) هو قول للحنفية: يُنظر: "الدر المختار وحاشية ابن عابدين" للحصكفي (٦/ ٢٠٦) قال: "منافع الغصب استوفاها أو عطلها فإنها لا تضمن عندنا، ويوجد في بعض المتون ومنافع الغصب غير مضمونة إلى آخره ". ومذهب ابن القاسم من المالكية، قال الدردير في "الشرح الكبير" (٣/ ٤٤٨): "وقال ابن القاسم لا كراء له إذا أخذ القيمة".