(٢) يُنظر: "شرح منتهى الإرادات" للبهوتي (٢/ ٣٠٣) قال: "ويلزم غاصبًا وغيره إذا كان بيده رد مغصوب زاد بيد غاصب أو غيره، بزيادته المتصلة كقصارة ثوب، وسمن حيوان، وتعلم قنّ صنعة، وبزيادته المنفصلة كولد بهيمة، وكذا ولد أمَةٍ حيث لا يحكم بحرِّيته، ويأتي وككسب رقيق؛ لأنه نوع نماء المغصوب، وهو لمالكه فلزم رده كالأصل ". (٣) مذهب المالكية، يُنظر: "الشرح الكبير" للدردير (٤٤٨/ ٣ - ٤٤٩) قال: "وله غلة مغصوب مستعمل رجح حمله على العقار من دور ورباع، وأرض سكنها، أو زرعها، أو كراهًا دون الحيوان المستعمل الذي نشأ عن استعماله غلة ككراء الدابة، أو العبد، أو استعمالهما؛ لأنه مذهب المدونة فيضمن في العقار إذا استعمل، وإلا فلا ولا يضمن في الحيوان إلا ما نشأ من غير استعمال كلبن وصوف، والأرجح حمله على ظاهره من العموم وظاهر قوله وغلة مستعمل ولو فات المغصوب ولزمت القيمة فيأخذ الغلة وقيمة الذات، وهو قول مالك وعامة أصحابه وجمهور أهل المدينة … واحترز بمستعمل عمَّا إذا عطل كدار غلقها، وأرض بورها ودابة حبسها فلا شيء عليه ولا يخالف قوله فيما يأتي ومنفعة الحر، والبضع بالتفويت وغيرهما بالفوات؛ لأنه في غصب المنفعة وما هنا في غصب الذات فإذا غصب أرضًا وبورها، فإن قصد غصب الذات فلا كراء عليه، وإن قصد غصب المنفعة لزمه كراء مثلها". (٤) وهو قول الجمهور، قالوا بالتفصيل فيها: فمذهب الحنفية، يُنظر: "الدر المختار وحاشية ابن عابدين" للحصكفي (٦/ ٢١٥) =