(٢) يُنظر: "الهداية" للمرغيناني (٤/ ٣٠١) قال: "ومن غصب أرضًا فغرس فيها أو بنى قيل له اقلع البناء والغرس وردها لقوله عليه الصلاة والسلام: "ليس لعرق ظالم حق "؛ ولأن ملك صاحب الأرض باق، فإن الأرض لم تصر مستهلكة والغصب لا يتحقق فيها، ولا بد للملك من سبب فيؤمر الشاغل بتفريغها، كما إذا شغل ظرف غيره بطعامه. قال: فإن كانت الأرض تنقص بقلع ذلك فللمالك أن يضمن له قيمة البناء والغرس مقلوعًا ويكونان له؛ لأن فيه نظرًا لهما ودفع الضرر عنهما. وقوله قيمته مقلوعًا معناه قيمة بناء أو شجر يؤمر بقلعه؛ لأن حقه فيه؛ إذ لا قرار له فيه فتقوم الأرض بدون الشجر والبناء وتقوم وبها شجر أو بناء، لصاحب الأرض أن يأمره بقلعه فيضمن فضل ما بينهما". (٣) قاعدة: العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب: مذهب أكثر المالكية كما حكاه القرافي في "شرح تنقيح الفصول" (ص ٢١٦).