للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قوله: (فِيهِ خِلَافُ فُقَهَاءِ الْأَمْصَارِ مَشْهُورٌ، فَمَنْ قَصَرَ هَاهُنَا هَذَا الْحُكْمَ عَلَى سَبَبِهِ، قَالَ: إِنَّمَا تَجِبُ الْغَلَّةُ مِنْ قِبَلِ الضَّمَافي فِيمَا صَارَ إِلَى الْإِنْسَانِ بِشُبْهَةٍ، مِثْلَ أَنْ يَشْتَرِيَ شَيْئًا فَيَسْتَغِلَّهُ فَيَسْتَحِقَّ مِنْهُ. وَأَمَّا مَا صَارَ إِلَيْهِ بِغَيْرِ وَجْهِ شُبْهَةٍ فَلَا تَجُوزُ لَهُ الْغَلَّةُ لِأَنَّهُ ظَالِمٌ).

فرق بين صاحب الغلام عندما أخذ الغلام على أنه سليم من العيوب وعندما اشتراه لم يتراجع عن شرائه، لكن وقف فيه على عيب وهذا العيب مُخلٌّ به فطالب بالردِّ، أراد صاحبه أن يأخذ مقابل هذه المدة التي بقي عنده الغلام فيها واستغله، فأخبره الرسول- صلى الله عليه وسلم - بأن مقابل ذلك أنه كان ضامنًا له، فلو هلك عنده فهو الذي يضمنه فهذا مقابل هذا.

قوله: (وَلَيْسَ لِعِرْقٍ ظَالِمٍ حَقٌّ، فَعَمَّمَ هَذَا الْحَدِيثَ فِي الْأَصْلِ وَالْغَلَّةِ -أَعْنِي: عُمُومَ هَذَا الْحَدِيثِ- وَخَصَّصَ الثَّانِيَ).

مراد المؤلف: أن هذا الحديث عامٌّ ليس قاصرًا على المغصوب بنفسه، وإنما يشمل المغصوب وغلته، ليس لعرق ظالم حق، فقد ظلم عندما غصب هذه الأرض، وظلم عندما تعدَّى وغرس فيها غرسًا فاستغلَّ مالا يملكه.

قوله: (وَأَمَّا مَنْ عَكَسَ الْأَمْرَ فَعَمَّمَ قَوْلَهُ -عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ-: "الْخَرَاجُ بِالضَّمَان" (١) عَلَى أَكْثَرَ مِنَ السَّبَبِ الَّذِي خُرح عَلَيْهِ، وَخَصَّصَ قَوْلَهُ -عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ-: "لَيْسَ لِعِرْقٍ ظَالِمٍ حَقٌّ" (٢) بِأَنْ


= لكن نقل عن الإمام مالك القول بأن العبرة بخصوص السبب، نقله الإسنوي في "نهاية السول" (ص ٢١٩).
ويُنظر: "الأشباه والنظائر" للسبكي (٢/ ١٣٤)، و، "الموافقات" للشاطبي (٤/ ٣٤) وما بعدها.
(١) تقدم تخريجه.
(٢) تقدم تخريجه.

<<  <  ج: ص:  >  >>