للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قيل للمرأة: عميمة إذا كانت كذلك في خلقها (١).

قوله: (حَتَّى أُخْرِجَتْ مِنْهَا" (٢)).

هذا حديث صحيح، وهو تطبيق عملي حصل في زمن رسول - صلى الله عليه وسلم -، بيَّن فيه عليه الصلاة والسلام عن طريق القول والعمل: فالقول هو: "ليس لعرق ظالم حق "، ثم هذا تطبيق عمليٌّ لهذا الرجل الذي غصب أرضَ غيره فغرس فيها فكانت نخلًا طوالًا عُمُّ، أي: كاملة، ومع ذلك أمر الرسول- صلى الله عليه وسلم - بقلعها فكانت تُضرب بالفُؤوس.

قوله: (إِلَّا مَا رُوِيَ فِي الْمَشْهُورِ عَنْ مَالِكٍ "أَنَّ مَنْ زَرَعَ زَرْعًا فِي أَرْضِ غَيْرِهِ وَفَاتَ أَوَانُ زِرَاعَتِهِ لَمْ يَكُنْ لِصَاحِبِ الْأَرْضِ أَنْ يَقْلَعَ زَرْعَهُ، وَكَانَ عَلَى الزَّارعِ كِرَاءُ الْأَرْضِ" (٣). وَقَدْ رُوِيَ عَنْهُ مَا يُشْبِهُ قِيَاسَ قَوْلِ الْجُمْهُورِ (٤)).

قصده في هذه المسألة الزرع غير الغرس، لو أنَّ إنسانًا أخذ أرضًا من الناس ثم زرع فيها زرعًا، كالذرة أو الحنطة أو غيرها، ثم بعد ذلك قلع ذلك الزرع، فلمن يكون ذلك الزرع؟

وسيأتي في الحديث بأن الزرع إنما لصاحب الأرض وليس للزارع إلا أن يأخذ النفقة، لكنَّ هذا الغاصب لو أخذ الثمرة قبل أن يأتي المالك


(١) قال ابن الأثير في "النهاية" (٣/ ٣٠١)؛ "لنخل عم "، أي: تامَّة في طولها والتفافها، واحدتها: عميمة، وأصلها: عمم، فسكن وأدغم.
(٢) أخرجه أبو داود (٣٠٧٤) وحسنه الألباني في "الإرواء" (١٥٢٠).
(٣) قال ابن رشد الجد في "البيان والتحصيل" (٩/ ٥): "قال سحنون: أخبرني ابن القاسم، قال: سمعت مالكًا يقول: من تكارى أرضًا ثلاث سنين يزرعها فزرع سنة أو سنتين ثم استقال صاحبه فأقاله وفيها زرع لم يبلغ صلاحه، فأراد صاحب الأرض أن يقلع زرعه، قال: ليس ذلك له، ولكن يقرّ زرعه ويسقي من الماء ما يصلحه حتى يدرك ويحسب ذلك عليه من حساب الثلاث سنين وكرائها".
(٤) تقدَّم ذكر أقوال الفقهاء في ذلك.

<<  <  ج: ص:  >  >>