(١) وهو مذهب الحنفية، يُنظر: "الدر المختار" للحصكفي (٦/ ٦٠٨) قال: "وإن أرسل طيرًا ساقه، أو لا، أو دابة، أو كلبًا ولم يكن سائفا له، أو انفلتت دابة بنفسها فأصابت مالًا أو آدميًا نهارًا أو ليلًا لا ضمان في الكل؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "العجماء جبار"، أي: المنفلتة هدر، كما لو جمحت الدابة به، أي: بالراكب، ولو سكران ولم يقدر الراكب على ردها فإنه لا يضمن كالمنفلتة؛ لأنه حينئذٍ ليس بمسير لها، فلا يضاف سيرها إليه حتى لو أتلفت إنسانًا فدمه هدر عمادية". (٢) وهو مذهب المالكية، والشافعية، والحنابلة: مذهب المالكية، يُنظر: "عيون المسائل" للقاضي عبد الوهاب (ص ٤٨٠) قال: "ومن أرسل ماشية في النهار للرعي، فأتلفت زرغا أو غيره، فلا ضمان عليه، وإن كان ربها معها، وهو قادر على منعها، فلم يفعل فهو ضامن … وإن انفلتت ليلاً، أو أرسلها ربها مع قدرته على منعها، فأفسدت شيئًا، فربها ضامن لما أتلفت ". ومذهب الشافعية، يُنظر: "تحفة المحتاج" للهيتمي (٩/ ٢٠٦ - ٢٠٧) قال: "وإن كانت الدابة وحدها وقد أرسلها في الصحراء … فاتلفت زرعًا أو غيره نهارًا لم يضمن صاحبها، أي: من يده عليها بحق كوديع أو أجير أو غيره كغصب … أو ليلًا ضمن للحديث الصحيح بذلك الموافق للعادة الغالبة في حفظ نحو الزرع نهارًا والدابة ليلًا … أما لو أرسلها في البلد فيضمن مطلقًا خلافًا لما اقتضاه كلامهما في الدعاوى لمخالفته العادة، وقضيته أن العادة لو اطردت به أدير الحكم عليها أيضًا كالصحراء إلا أن يفرق بغلبة ضرر المرسلة بالبلد فلم تقوَ فيها العادة على عدم الضمان … واستثنى من عدم الضمان نهارًا المذكور في المتن ما إذا توسطت المراعي المزارع فأرسلها بلا راع فإنه يضمن ما أفسدته ليلًا أو نهارًا؛ لأن العادة حينئذٍ أنها لا ترسل بلا راع، ومن ثم لو اعتيد إرسالها بدونه فلا ضمان كما صرحوا به … وما لو تكاثرت فعجز أصحاب الزروع عن ردها فيضمن أصحابها … وما لو ربط دابة بطريق فيضمن متلفها نهارًا، وإن اتسع الطريق ما لم يأذن له الإمام في الواسع وما لو أرسلها في موضع مغصوب فانتشرت منه لغيره وأفسدته فيضمنه مرسلها ولو نهارًا". ومذهب الحنابلة، يُنظر: "شرح منتهى الإرادات" للبهوتي (٢/ ٣٣٠) قال: "ويضمن ربها أي: الدابة ومستعير ومستأجر ومودع ما أفسدت من زرع وشجر وغيرهما كثوب خرقته أو مضغته فنقص، أو وطئت عليه ونحوه ليلًا فقط نصًّا. لحديث مالك عن الزهري عن حزام بن سعد عن محيصة أن ناقة للبراء دخلت حائط قوم فأفسدت،=