(١) وهو مذهب الجمهور: فمذهب الحنفية، يُنظر: "الدر المختار" للحصكفي (٦/ ٦٠٨) قال: "وإن أرسل طيرًا ساقه أو لا أو دائة أو كلبًا، ولم يكن سائقا له أو انفلتت دابة بنفسها فأصابت مالًا أو آدمِيا نهارًا أو ليلًا لا ضمان في الكل؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "العجماء جبار"، أي: المنفلتة هدر، كما لو جمحت الدابة به، أي: بالراكب ولو سكران، ولم يقدر الرأكب على ردها فإنه لا يضمن كالمنفلتة؛ لأنه حينئذٍ ليس بمسير لها، فلا يضاف سيرها إليه حتى لو أتلفت إنسانًا فدمه هدر عمادية". ومذهب المالكية، يُنظر: "عيون المسائل" للقاضي عبد الوهاب المالكي (ص ٤٨٠) قال: "وإن انفلتت ليلًا، أو أرسلها ربها مع قدرته على منعها، فأفسدت شيئًا، فربها ضامن لما أتلفت ". ومذهب الشافعية، يُنظر: "مغني المحتاج" للشربيني (٥/ ٥٤٢) قال: "أفهم قول المصنف مع دابة أنها إذا تفلتت وأتلفت شيئًا لا ضمان وهو كذلك لخروجها عن يده، وأورد على قوله من كان مع دابة ما إذا كانت معه في مسكنه فدخل فيه إنسان فرمحته أو عضته فلا ضمان، فلو قال في الطريق لم يرد، وأورد على قوله: نفسًا ومالًا صيد الحرم والإحرام وشجر الحرم فإنه يضمنه وليس نفسًا ولا مالًا، ورد بأنه لا يخرج عنهما وهو لم يقل لآدمي فلا يرد ذلك، ويستثنى من إطلاقه صور … سادسها: لو كان مع الدواب راع فهاجت ريح وأظلم النهار فتفرقت الدواب ووقعت في زرع فأفسدته فلا ضمان على الراعي في الأظهر للغلبة كما لو ند بعيره أو انفلتت دابته من يده فأفسدت شيئًا". ومذهب الحنابلة، يُنظر: "مطالب أولي النهى" للرحيباني (٨٩/ ٤) قال: " ولو انفلتت دابة ممن هي بيده، فأفسدت شيئًا؛ فلا ضمان على أحد؛ لحديث: "العجماء جرحها جبار"، وتقدم فلو استقبلها إنسان، قردها؛ ضمن. هذا قياس قول الأصحاب قاله الحارثي، ويتجه أن راد الدابة يضمن ما أتلفه إن ردها من عند نفسه، لا إن ردها بأمر ربها، فإن ردها بأمر ربها ليمسكها؛ فلا ضمان عليه؛ لأنه محسن. وهو متجه ".