للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قوله: (وَذَلِكَ إِذَا كَانَ فِي حَالِ الصِّحَّةِ، وَحَالِ إِطْلَاقِ الْيَدِ).

حَالُ الصحة فلا يكونُ مريضًا، وإن كان مريضًا فهل للمريض أن يَهب؟ وإن قلنا: إنه يهب، فهل فهل الهبة تعامل معاملة الوصية؟

قوله: (وَاخْتَلَفُوا فِي حَالِ الْمَرَضِ، وَفِي حَالِ السَّفَهِ وَالْفَلَسِ. أَمَّا الْمَرِيضُ، فَقَالَ الْجُمْهُورُ: إِنَّهَا فِي ثُلُثِهِ تَشْبِيهًا بِالْوَصِيَّةِ (١)).


(١) مذهب الحنفية، يُنظر: "حاشية ابن عابدين على الدر المختار" (٥/ ٧٠٠) قال: "وهب في مرضه، ولم يسلم حتى مات بطلت الهبة؛ لأنه وإن كان وصية حتى اعتبر فيه الثلث فهو هبة حقيقة، فيحتاج إلى القبض.
وهب المريض عبدًا لا مال له غيره، ثم مات وقد باعه الموهوب له لا ينقض البيع، ويضمن ثلثيه، وإن أعتقه الموهوب له والواهب مديون ولا مال له غيره قبل موته جاز وبعد موت الواهب لا لأن الإعتاق في المرض وصية: وهي لا تعمل حال قيام الدين، وإن أعتقه الواهب قبل موته ومات لا سعاية على العبد لجواز الإعتاق ولعدم الملك يوم الموت بزازية ورأيت في مجموعة مُنْلَا عليٍّ الصغيرة بخطه عن جواهر الفتاوى كان أبو حنيفة حاجًّا فوقعت مسألة الدور بالكوفة، فتكلم كل فريق بنوع فذكروا له ذلك حين استقبلوه فقال من غير فكر ولا رواية: أسقطوا السهم الدائرة تصح المسألة".
ومذهب المالكية، يُنظر: "الشرح الكبير" للدردير (٤/ ٩٨) قال: "لا تصح في حر ولا ملك غير بخلاف بيعه؛ لأنه في نظير عوض ينقل، أي: يقبل النقل شرعًا خرج أم الولد والمكاتب ممن له تبرع بها وهو من لا حجر عليه فخرج السفيه والصبي ومن أحاط الدين بماله والسكران والمريض والزوجة فيما زاد على الثلث لكن هبتهما ما زاد على الثلث صحيحة موقوفة على الوارث ".
ومذهب الشافعية، يُنظر: "الحاوي الكبير" للماوردي (٨/ ٢٩٠) قال: "هبة المريض وما يتصل به في الدور، وإذ وهب المريض في مرضه، هبة، فإن كانت لوارث، فهي مردودة؛ لأن هبة المريض وصية من ثلثه، والوارث ممنوع من الوصية، وكذلك لو وهب لغير وارث، فصار عند الموت وارثًا، كانت باطلة؛ لأنها صارت هبة لوارث، ولو وهب لوارث، فصار عند الموت غير وارث، فهي هبة لغير وارث اعتبارًا بحاله عند الموت.
ولو وهب في مرضه لوارثه، ثم مات الموهوب له قبل الواهب، صحت الهبة إن احتملها الثلث؛ لأنه لما مات قبله صار غير وارث، ولو وهب لوارث في مرضه،=

<<  <  ج: ص:  >  >>