ومذهب الحنابلة، يُنظر: "كشاف القناع" للبهوتي (٤/ ٣٢٨) قال: "حكم العطية في مرض الموت حكم الوصية في أشياء كما تقدم منها أنه يقف نفوذها على خروجها من الثلث، أو إجازة الورثة ومنها: أنها لا تصح لوارث إلا بإجازة الورثة ومنها: أن فضيلتها ناقصة عن فضيلة الصدقة ومنها: أنها تتزاحم في الثلث إذا وقعت دفعة واحدة كتزاحم الوصايا، ومنها: أن خروجها من الثلث يعتبر حال الموت لا قبله ولا بعده ". (١) تقدَّم نقل أقوال الفقهاء في ذلك أول كتاب الهبة. (٢) مذهب الحنفية، يُنظر: "الدر المختار وحاشية ابن عابدين" للحصكفي (٦/ ١٤٥ - ١٤٦) قال: "ومن عقد عقدًا يدور بين نفع وضر كما سيجيء في المأذون، منهم:=