للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


=من هؤلاء المحجورين وهو يعقله يعرف أن البيع سالب للملك والشراء جالب أجاز وإليه، أو رد وإن لم يعقله فباطل نهاية.
وإن أتلفوا، أي: هؤلاء المحجورين سواء عقلوا أو لا درر شيئًا مقومًا من مال أو نفس ضمنوا؛ إذ لا حجر في الفعلي، لكن ضمان العبد بعد العتق على ما مرَّ. وفي الأشباه: الصبي المحجور مؤاخذ بأفعاله فيضمن ما أتلفه من المال للحال.
وقال في "الحاشية": قوله: من هؤلاء المحجورين، المراد: الصبي والرقيق فأطلق لفظ الجمع على الاثنين كقوله تعالى: {فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ}، والمراد: أخوان، وقيل: المراد العبد والصبي والمجنون الذي يفيق جوهرة. (قوله: يعرف أن البيع سالب إلخ) … وزاد في الجوهرة: ويعلم أنه لا يجتمع الثمن والمثمن في ملك واحد قال في شاهان: ومن علامة كونه غير عاقل إذا أعطى الحلواني فلوسًا فأخذ الحلوى وبقي يقول: أعطني فلوسي وإن ذهب ولم يسترد الفلوس فهو عاقل اهـ. (قوله: أجاز وليه)، أي: إن لم يكن فيه غبن فاحش، فإن كان لا يصح وإن أجازه الولي بخلاف اليسير جوهرة وسيأتي بيان الولي آخر المأذون وأنه يصح إذن القاضي وإن أبي الأب ".
ومذهب المالكية، يُنظر: "الشرح الكبير" للدردير (٤/ ٩٨) قال: "لا تصح في حر ولا ملك غير بخلاف بيعه؛ لأنه في نظير عوض ينقل، أي: يقبل النقل شرعًا، خرج أم الولد والمكاتب ممن له تبرع بها، وهو من لا حجر عليه فخرج السفيه والصبي، ومن أحاط الدين بماله، والسكران والمريض والزوجة، فيما زاد على الثلث لكن هبتهما ما زاد على الثلث صحيحة موقوفة على الوارث والزوج، كمن أحاط الدين بماله فإنها صحيحة موقوفة على ربِّ الدين، وأما السفيه والصغير فباطلة كالمرتد وضمير بها عائد على الهبة، والمراد من له أن يتبرع بالهبة في غير هبة؛ لئلا يلزم شرط الشيء في نفسه، كأنه قال ممن له التبرع بالهبة وقفًا، أو صدقة، أي: أن من له ذلك فله أن يهب تلك الذات ومن لا فلا، فالمريض والزوجة إذا أرادا هبة ثلثهما صحَّ لهما؛ لأن لهما أن يتبرعا به فلو لم يأت المصنف بقوله بها لورد عليه الزوجة والمريض؛ لأنهما ليس لهما التبرع دائمًا كما هو المتبادر من كلامه لو لم يأت بما ذكر".
ومذهب الشافعية، يُنظر: "تحفة المحتاج" للهيتمي (٥/ ١٥٩ - ١٦٠) قال: "الحجر … منع من تصرف خاص بسبب خاص، وهو إما لمصلحة الغير، ومنه حجر المفلس لحق الغرماء والراهن للمرتهن والمريض للورثة بالنسبة لتبرع زاد على الثلث أو لوارث، وللغرماء مطلقًا، ولا ينافيه نفوذ إيفائه دين بعضهم في المرض،=

<<  <  ج: ص:  >  >>