ومذهب الحنابلة: ينظر: "كشاف القناع" للبهوتي (٤/ ٣٠٣) قال: "والهبة من الصبي لغيره باطلة؛ لأنه محجور عليه، ولو أذن فيها الولي لم تصحَّ؛ لأنه متجرع، وكذا السفيه لا تصح هبته ولو أذن فيها وليه ". (١) يُنظر: "المحلى" لابن حزم (٩/ ٣٤٨) قال: "فعل المريض مرضًا يموت منه أو الموقوف للقتل، أو الحامل، أو المسافر في أموالهم: قال أبو محمد: كل من ذكرنا فكل ما أنفذوا في أموالهم من هبة أو صدقة أو محاباة في بيع أو هدية أو إقرار: كان كل ذلك لوارث، أو لغير وارث، أو إقرار بوارث، أو عتق أو قضاء بعض غرائمه دون بعض كان عليهم دين أو لم يكن فكله نافذ من رؤوس أموالهم ". (٢) أخرجه مسلم (٦٦٨/ ٥٦) عن عمران بن حصين، "أن رجلًا أعتق ستة مملوكين له عند موته، لم يكن له مال غيرهم، فدعا بهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فجزأهم أثلاثًا، ثم أقرع بينهم، فأعتق اثنين، وأرقَّ أربعة، وقال له قولًا شديدًا".