للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قوله: (وَقَالَتْ طَائِفَةٌ مِنَ السَّلَفِ وَجَمَاعَةُ أَهْلِ الظَّاهِرِ (١): إِنَّ هِبَتَهُ تُخْرَجُ مِنْ رَأْسِ مَالِهِ إِذَا مَاتَ، وَلَا خِلَافَ بَيْنَهُمْ أَنَّهُ إِذَا صَحَّ مِنْ مَرَضِهِ أَنَّ الْهِبَةَ صَحِيحَةٌ).

أي: إذا صَحَّ من مَرَضه وعاد إلى صِحَّتِه يكونُ تَصَرُّفه صحيحًا، أمَّا أهل الظاهر فخالفوا في ذلك؛ لأنهم لا يرون القياس.

قوله: (وَعُمْدَةُ الْجُمْهُورِ حَدِيثُ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: "فِي الَّذِي أَعْتَقَ سِتَّةَ أَعْبُدٍ عِنْدَ مَوْتِهِ، فَأَمَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَأَعْتَقَ ثُلُتَهُمْ، وَأَرَقَّ الْبَاقِي" (٢)).

يعني: أنَّهم ستةٌ فأعتق اثنين وأرقَّ الباقي؛ لأنه ليس له مالٌ إلا هذا، فكأنَّه أوصى بذلك.


=وإن لم يف الباقي بدين الباقين، بل وإن لم يفضل شيء؛ لأنه مجرد تخصيص لا تبرع فيه … وإما لمصلحة النفس وهو مقصود الباب وذلك حجر الصبي والمجنون والمبذر وإما لهما، وهو حجر المكاتب قيل الأول حقيقة؛ لأنه منع مع وجود المقتضي بخلاف حجر الصبي والمجنون ويتردد النظر في حجر السفه والرق ".
ومذهب الحنابلة: ينظر: "كشاف القناع" للبهوتي (٤/ ٣٠٣) قال: "والهبة من الصبي لغيره باطلة؛ لأنه محجور عليه، ولو أذن فيها الولي لم تصحَّ؛ لأنه متجرع، وكذا السفيه لا تصح هبته ولو أذن فيها وليه ".
(١) يُنظر: "المحلى" لابن حزم (٩/ ٣٤٨) قال: "فعل المريض مرضًا يموت منه أو الموقوف للقتل، أو الحامل، أو المسافر في أموالهم:
قال أبو محمد: كل من ذكرنا فكل ما أنفذوا في أموالهم من هبة أو صدقة أو محاباة في بيع أو هدية أو إقرار: كان كل ذلك لوارث، أو لغير وارث، أو إقرار بوارث، أو عتق أو قضاء بعض غرائمه دون بعض كان عليهم دين أو لم يكن فكله نافذ من رؤوس أموالهم ".
(٢) أخرجه مسلم (٦٦٨/ ٥٦) عن عمران بن حصين، "أن رجلًا أعتق ستة مملوكين له عند موته، لم يكن له مال غيرهم، فدعا بهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فجزأهم أثلاثًا، ثم أقرع بينهم، فأعتق اثنين، وأرقَّ أربعة، وقال له قولًا شديدًا".

<<  <  ج: ص:  >  >>