لأنه ربَّما رأى الإمام مالك رحمه الله تعالى أن في ذلك إرادة والرسول - صلى الله عليه وسلم - قال:"لا ضرر ولا ضرار"(١)؛ لأنه بلا شك فرق بين إنسان يمنح بعض ماله لولده، وبين آخر يهب جميع المال فإذا تُوفي لا يجد الأولاد شيئًا، وإنما تحول وانتقل إلى واحد منهم أو إلى بعضهم.
إذا وجد ما يؤدَّى إلى ذلك إذا وجدت قرينة فإنَّه يعدل، والجمهور ذكروا عدة تعليلات وأخذوها من الحديث وأيَّدوا ذلك بقصة أبي بكرٍ - رضي الله عنه - وكذلك ما حصل من عمر - رضي الله عنه - عندما نحل ابنه عاصم دون بقية إخوانه.