فإن كان مما يقبض بالنقل والتحويل صحَّ قبضه، وإما بقسمه، أو بأن يسلم الواهب الجميع إليه، فيأخذ حقه ولأخذ الباقي بيده وديعة". (٢) يُنظر: "روضة الطالبين" للنووي (٥/ ٣٧٣) قال: "تجوز هبة المشاع سواء المنقسم وغيره، وسواء وهبه للشريك أو غيره ". (٣) يُنظر: "مطالب أولي النهى" للرحيباني (٤/ ٣٨٨) قال: "وتصح هبة المشاع من شريكه ومن غيره، منقولًا كان كجزء من نحو فرس أو غيره كجزء من عقار، سواء كان ينقسم أو لا كالعبد". (٤) يُنظر: "الإشراف على مذاهب العلماء" لابن المنذر (٦/ ١٦٩) قال: وممن أجاز هبة المشاع: مالك، … وأبو ثور (٥) يُنظر: "الدر المختار." للحصكفي (٥/ ٦٨٨) قال: "وشرائط صحتها في الموهوب أن يكون مقبوضا غير مشاع مميزًا غير مشغول كما سيتضح ". (٦) أخرجه النسائي (٣٦٨٨) عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال: كنا عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذ أتته وفد هوازن، فقالوا: يا محمد، إنا أصل وعشيرة، وقد نزل بنا =