للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قوله: (فَقَالَ مَالِكٌ (١)، وَالشَّافِعِيُّ (٢)، وَأَحْمَدُ (٣)، وَأَبُو ثَوْرٍ (٤): تَصِحُّ، وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ (٥): لَا تَصِحُّ. وَعُمْدَةُ الْجَمَاعَةِ: أَنَّ الْقَبْضَ فِيهَا يَصِحُّ كَالْقَبْضِ فِي الْبَيْعِ. وَعُمْدَةُ أَبِي حَنِيفَةَ: أَنَّ الْقَبْضَ فِيهَا لَا يَصِحُّ إِلَّا مُفْرَدَةً كالرَّهْنِ).

استدل المؤلف للجمهور بدليل عقلي فقال: لأن الجمهور أجازوا القبض في ذلك (قبض المشاع) كما يجوز في البيع، والحقيقة أن جمهور العلماء لهم دليل أقوى في قصة هوازن ما وقع بين المسلمين وبين هوازن وأن الله -سبحانه وتعالى- نصر المؤمنين والآيات قد أشارت إلى شيء من ذلك، وكما هو معلوم في تلك القصة عندما غنم المسلمون منهم ما غنموا جاء وفد هوازن إلى رسول الله -سبحانه وتعالى- يطلبون منه أن يرد لهم تلك المغانم، فقال لهم رسول الله -سبحانه وتعالى-: "أما ما كان لي ولبني عبد المطلب فهو لكم" (٦)؛


(١) يُنظر: "عيون المسائل" للقاضي عبد الوهاب (ص ٦٠٥) قال: "يجوز هبة المشاع ويتأتى قبضه، كما يجوز بيعه؛ كان مما ينقسم كالدور والأرضين، أو لا ينقسم كالعبيد والثياب والجواهر وغير ذلك؛ سواء كان مما يقبض بالنقل والتحويل كالطعام والثياب، أو مما يقبض بالتخلية.
فإن كان مما يقبض بالنقل والتحويل صحَّ قبضه، وإما بقسمه، أو بأن يسلم الواهب الجميع إليه، فيأخذ حقه ولأخذ الباقي بيده وديعة".
(٢) يُنظر: "روضة الطالبين" للنووي (٥/ ٣٧٣) قال: "تجوز هبة المشاع سواء المنقسم وغيره، وسواء وهبه للشريك أو غيره ".
(٣) يُنظر: "مطالب أولي النهى" للرحيباني (٤/ ٣٨٨) قال: "وتصح هبة المشاع من شريكه ومن غيره، منقولًا كان كجزء من نحو فرس أو غيره كجزء من عقار، سواء كان ينقسم أو لا كالعبد".
(٤) يُنظر: "الإشراف على مذاهب العلماء" لابن المنذر (٦/ ١٦٩) قال: وممن أجاز هبة المشاع: مالك، … وأبو ثور
(٥) يُنظر: "الدر المختار." للحصكفي (٥/ ٦٨٨) قال: "وشرائط صحتها في الموهوب أن يكون مقبوضا غير مشاع مميزًا غير مشغول كما سيتضح ".
(٦) أخرجه النسائي (٣٦٨٨) عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال: كنا عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذ أتته وفد هوازن، فقالوا: يا محمد، إنا أصل وعشيرة، وقد نزل بنا =

<<  <  ج: ص:  >  >>