(٢) يُنظر: "الاستذكار" لابن عبد البَر (٧/ ٢٣٥) قال: قال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا فيمن نحل ولده نحلًا، أو أعطاه عطاءً ليس بصدقة أن له أن يعتصر ذلك ما لم يستحدث الولد دينًا يداينه الناس به، ويأمنونه عليه من أجل ذلك العطاء الذي أعطاه أبوه، فليس لأبيه أن يعتصر من ذلك شيئًا بعد أن تكون عليه الديون، أَوْ يعطي الرجل ابنه أو ابنته فتنكح المرأة الرجل، وإنما تنكحه لغناه وللمال الذي أعطاه أبوه، فيريد أن يعتصرَ ذلك الأب أو يتزوج الرجل المرأة قد نحلها أبوها النحل، إنما يتزوجها ويرفع في صداقها لغناها ومالها وما أعطاها أبوها، ثم يقول الأب: أنا أعتصر ذلك، فليس له أن يعتصر من ابنه ولا من ابنته شيئًا من ذلك إذا كان على ما وَصفت لَكَ. (٣) يُنظر: "حاشية العدوي" (٢/ ٢٥٨) قال: "قوله: وأما الأم" أي: دنية "قوله: فإنها لا تعتصر" أي: ما وهبته لولدها سواء كان صغيرًا أو كبيرًا. =