للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وهذا أيضًا قول الشافعي (١) والإمام أحمد في رواية (٢) أيضًا، على معنى أن الأم بمنزلة الأب بالنسبة للرجوع في الهبة، وأن ذلك لا يخصُّ الأب، ومن العلماء (٣) من يرى أنه ليس للأم أن ترجع فيما وهبت ولدها.

قوله: (وَقَدْ رُوِيَ عَنْ مَالِكٍ أَنَّهَا لَا تَعْتَصِرُ) (٤).

أي: أن الأم لا تعود في هبتها.

قَوْله: (وَقَالَ أَحْمَدُ (٥) وَأَهْلُ الظَّاهِرِ (٦): لَا يَجُوزُ لِأَحَدٍ أَنْ


= "قوله: ما دام الأب حيًّا" أي: ولو مجنونًا زمن الهبة جنونًا مطبقًا إلا أن تكون قصدت بهبتها صلة رحم أو ثواب آخرة أو لفقره، فلا تعتصر.
(١) يُنظر: "روضة الطالبين" للنووي (٥/ ٣٧٩) قال: للأب الرجوع في هبته لولده … وأما الأم والأجداد، والجدات من جهة الأب والأم، فالمذهب أنهم كالأب.
(٢) يُنظر: "الكافي في فقه الإمام أحمد" لابن قدامة (٢/ ٢٦٢) قال: وليس للجد الرجوع؛ لأن الخبَر يتناول الوالد حقيقةً، وليس الجد في معناه؛ لأنه يدلي بواسطةٍ، ويسقط بالأب، ولا تسقط الإخوة، فأما الأم فيحتمل أن لا رجوع لها؛ لأنه لا ولاية لها على ولدها، بخلاف الأب، ويُحْتمل أن لها الرجوع؛ لأنها أحد الأبوين، فأشبهت الأب، ولأنه يجب عليها التسوية بين ولدها في العطية، فأشبهت الأب.
(٣) يُنظر: "الإنصاف" للمرداوي (٧/ ١٤٩) قال: تنبيه: ظاهر كلام المصنف بَلْ هو كالصَّريح أن الأم ليس لها الرجوع إذا وهبت ولدها. وهو الصحيح من المذهب، نص عليه، وعليه أكثر الأصحاب، وجزم به في الوجيز، وغيره، وقدمه في الفروع وغيره.
(٤) قال ابن عبد البر في "الاستذكار" (٧/ ٢٢٩): "وقد روي عنه أنها لا ترجع أصلًا".
(٥) يُنظر: "شرح الزركشي على مختصر الخرقي" (٤/ ٣١٠) قال: ولا يحل لواحد أن يرجع في هبته، ولا لمهد أن يرجع في هديته، وإن لم يثب عليها.
(٦) يُنظر: "المحلى" لابن حزم (٨/ ٧١) قال: مسألة: ومن وهب هبة صحيحة لم يجز له الرجوع فيها أصلًا مذ يلفظ بها إلا الوالد، والأم فيما أعطيا، أو أحدهما لولدهما، فلهما الرجوع فيه أبدًا -الصغير والكبير سواء. وسواء تزوج الولد أو الابنة على تلك العطية أو لم يتزوجا، داينا عليها أو لم يداينا، فإن فات عينها فلا رجوع لهما بشيء، ولا رجوع لهما بالغلة ولا بالولد الحادث بعد الهبة، فإن فات البعض وبقي البعض كان لهما الرجوع فيما بقي فقط … وترجع الأم كذلك فيما وهبت الأم لولدها الصغار خاصةً ما دام أبوهم حيًّا، فلها الرجوع فيه، فإن مات أبوهم فلا =

<<  <  ج: ص:  >  >>