(١) مذهب الحنفية أنه لا يجوز للواهب الرجوع في هبته بعد القبض إذا كان الموهوب له ذا رحم محرم من الواهب. يُنظر: "الهداية في شرح بداية المبتدي" للمرغيناني (٣/ ٢٢٥) قال: "وإذا وهب هبةً لأجنبي، فله الرجوع فيها"، وقال الشافعي: لا رجوع فيها. وقال أيضًا في "الهداية" (٣/ ٢٢٦) قال: "وإن وَهَب هبةً لذي رحم محرم منه، فلا رجوعَ فيها"؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: "إذا كانت الهبة لذي رحم محرم منه لم يرجع فيها"؛ ولأن المقصودَ فيها صلة الرحم وقد حصل. (٢) يُنظر: "الاستذكار" لابن عبد البر (٧/ ٢٣٦) قال: قال أبو عمر: ولا أعلم خلافًا بين العلماء أن الصدقة لا رجوع فيها للمتصدق بها وكل ما أريد به -من الهبات- وجه الله تعالى بأنها تجري مجرى الصدقة في تحريم الرجوع فيها. (٣) جزء من حديثٍ أخرجه البخاري (٦٥٠٢) ولفظه: "إنَّ اللهَ قال: مَنْ عادى لي وليًّا =