(٢) يُنظر: "الاستذكار" لابن عبد البر (٧/ ٢٣٦) قال: قد وصل حديث طاوس حسين المعلم هو ثقة ليس به بأس. (٣) كمذهب الحنفية وقد تقدم. (٤) أخرجه مالك في "الموطإ" (٤٢) والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (٤/ ٨١)، وَصَححه الأَلْبَانيُّ موقوفًا في "إرواء الغليل" (١٦١٣). (٥) مذهب الحنفية، يُنظر: "المبسوط" للسرخسي (١٢/ ٩٢) قال: "رجل تصدق على رجل بصدقة، وسلمها إليه، ثم مات المتصدق عليه، والمتصدق وارثه فورثه تلك الصدقة، فلا بأس عليه فيها"، بلغنا في الأثر عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أن رجلًا تصدق بصدقة، ثم مات المتصدق عليه، فورثه النبي - صلى الله عليه وسلم - من تلك الصدقة". =