مذهب الشافعية، يُنظر: "أسنى المطالب" لزكريا الأنصاري (١/ ٤٠٨) قال: قال البغوي: وليس من ذلك أن يشتري من غلة أرض كان قد تصدق بها؛ لأنها غير العين المتصدق بها أي: وغير جزئها "لا من غيره" أي: لا يكره أن يتملكها من غيره "ولا أن يملكها بالإرث" لخبر مسلم عن بريد قال: بينما أنا جالس عند النبي - صلى الله عليه وسلم - إذ أتته امرأة فقالت: إني تَصدَّقت على أمي بجارية، وإنها ماتت فقال: "وجب أجرك وردها عليك الميراث "، وانظر: "المجموع" للنووي (٦/ ٢٤١). مذهب الحنابلة، يُنظر: "كشاف القناع" للبهوتي (٢/ ٢١٤) قال: "وإن رجعت إليه" زكاته أو صدقته "بإرث" طابت له بلَا كَرَاهةٍ؛ لحديث بريدة أنه - صلى الله عليه وسلم - أتته امرأة فقالت: إني تصدقت على أمي بجارية وإنها ماتت، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "وجب أجرك، وردها عليك الميراث "، رواه جماعة إلا البخاري والنسائي "أو" عادت إليه بـ (هبة أو وصية أو أخذها من دينه) طابت له؛ لأن ذلك كالإرث. وانظر: "مطالب أولي النهى" للرحيباني (٢/ ١١٥).