(٢) يُنظر: "تحفة المحتاج" للهيتمي (٧/ ٢٧، ٢٨) قال: "ولو أوصى بعين حاضرة هي ثلث ماله وباقيه" دين أو "غائب "، وليس تحت يد الوارث "لم تدفع كلها" ولا بعضها فيما يظهر أخذًا مما يأتي في التصرف، وإن أمكن الفرق "إليه في الحال" لجواز تلف الغائب فلا يحصل للورثة مثلًا ما حصل له "والأصح أنه لا يتسلط" من غير إذنهم "على التصرف" كالاستخدام "بثلث" من العين "أيضًا كثلثيها اللذين لا خلاف فيهما وذلك؛ لأن تسلطه يتوقف على تَسلُّطهم على مثلي ما تسلط عليه، وهو متعذر لاحتمال سلامة الغائب فتكون له ومن تصرف فيما منع منه، ثم بان له صح كما علم مما مر آخر رابع شروط البيع وعلم من قولي دين أنه لو أوصى بثلث ماله وله عين ودين، دفع للموصى له ثلث العين، وكلما نض من الدين شيء دفع له ثلثه ".