الزكاةُ ركنٌ من أركان الإسلام، ولا يجوز لمسلم أن يفرط فيها، فلو قُدِّرَ أنَّ إنسانًا تسَاهل في الزكَاة، ثم بعد ذلك أوصىً بإخراجها، والخلاف هنا: هل تُخْرج من الثلث الذي أوصى به أو أنها تُخْرج من المال قبل أن يؤخذ منه الثلث؟ وهذه واجبات لو قصر الإنسان فيها أو أخَّرها فأدركته المنيَّة قبل أن يؤدي هذه الأمور الواجبة عليه، فما الحكم؟ وهل هناك فرق بين الزَّكاة وبين الدُّيون التي للآخرين؟ لأننا قلنا بأن أوَّل ما يخرج من تَرِكَةِ الميت ما يتعلق به هو، وهذا يدلُّ على أن الشريعة الإسلامية تظل مع الإنسان حتى مماته.
(١) يُنظر: "حاشية الدسوقي" على الشرح الكبير (٤/ ٤٤١، ٤٤٢) قال: "قولُهُ: ثم زكاة لعين أو غيرها"، أي: وجبت عليه لعام ماض وفرط فيها وأوصى بإخراجها في المرض أي: أو أشهد في مرضه ببقائها في ذمته، فإنْ لم يوص بإخراج تلك الزكاة التي فرط فيها ولم يشهد ببقائها في ذمته لم تخرج في الثلث، ولا من رأس المال لحمله على أنه كان أخرجها ما لم يتحقق عدم إخراجه لها، وإلا أخرجت من رأس ماله، فإذا قال: وجب عليَّ عشرة ريال أو شاة أو أردب قمح زكاة في سنة كذا ولم أخرجه، أوصيتكم بإخراجه أو اشهدوا أن ذلك باقٍ في ذمتي إلى الآن، أخرج من=