(١) يُنظر: "بدائع الصنائع" للكاساني (٢/ ٥٣) قال: "وجملة الكلام فيه أنَّ من عليه الزكاة إذا مات قبل أدائها، فلا يخلو إما أن كان أوصى بالأداء، وإما إنْ كان لم يوص، فإنْ كان لم يوص تسقط عنه في أحكام الدنيا حتى لا تؤخذ من تَرِكَتِهِ، ولا يؤمر الوصي أو الوارث بالأداء من تركته عندنا، وعنده (أي: الشافعي) تؤخذ من تركته، وعلى هذا الخلاف إذا مات من عليه صدقة الفطر، أو النذر، أو الكفارات، أو الصوم، أو الصلاة، أو النفقات، أو الخراج، أو الجزية؛ لأنه لا يستوفى من تركته عندنا، وعنده يُسْتَوفَى من تركته ". (٢) يُنظر: "الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل" للحجاوي (٣/ ٥٦) قال: "وتخرج الواجبات التي على الميت من رأس المال أوصى بها أو لم يوص كقضاء الدَّين والحج والزكاة". وانظر: "كشاف القناع" (٤/ ٣٥١)، وانظر: "الإنصاف" للمرداوي (٣/ ٤١). (٣) يُنظر: "مغني المحتاج" للشربيني (٤/ ١٥٧) قال: "وحجة الإسلام" وإنْ لم يوص بها تُحْسب على المشهور "من رأس المال" كسَائر الديون وأوْلَى، وكذا كل واجب بأصل الشرع كالعمرة، والزكاة، والكفارة، سواء أوصى به في الصحة أم في المرض، وحجة النذر كحجة الإسلام على الأصح كذا قالاه. قال ابن الرفعة: ومحله إذا التزمه في الصِّحَّة، فإن التزمه في المرض فين الثلث قطعًا، قاله الفوراني، ونقله البلقيني عن الإمام، وقال: ينبغي الفتوى به.