للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وهناك فرق بين أن يوصي أو لا يوصي عند مالك وأبي حنيفة (١)، أما عند الإمامين الشافعي وأحمد (٢) فإنهما يريان أنها تخرج من أصل المال، وليس من الثلث.

* قَوْله: (وَقَالَ الشَّافِعِيُّ (٣): يَلْزَمُ الوَرَثَةَ إِخْرَاجُهَا مِنْ رَأْسِ المَالِ).

وَسَيأتي أن من أسباب الخلاف أنَّ ذلك دَينٌ وحقٌّ مشترك، فَهي حقٌّ لله سبحانه وتعالى لأنَّ ذلك واجبٌ وفريضةٌ، وهي أيضًا حق لمصارف الزكاة، فتصبح الزكاة فيها حقًّا مشتركًا بين الخالق والمخلوق.


= ثلثه؛ لأنه لا يُدْرى أصدق في بقائها أم لا، وإذا قال: وجب علي كذا وكذا زكاة عن السنة الفلانية الماضية ولم أخرجه، ولم يوص بإخراجه ولم يشهد ببقائه في ذمته، لم يخرج من ثلث، ولا من رأس مال لحمله على أنه كان أخرجها ما لم يتحقَّق عدم إخراجه لذلك، وإلا أخرجت من رأس المال كَمَا مرَّ.
(١) يُنظر: "بدائع الصنائع" للكاساني (٢/ ٥٣) قال: "وجملة الكلام فيه أنَّ من عليه الزكاة إذا مات قبل أدائها، فلا يخلو إما أن كان أوصى بالأداء، وإما إنْ كان لم يوص، فإنْ كان لم يوص تسقط عنه في أحكام الدنيا حتى لا تؤخذ من تَرِكَتِهِ، ولا يؤمر الوصي أو الوارث بالأداء من تركته عندنا، وعنده (أي: الشافعي) تؤخذ من تركته، وعلى هذا الخلاف إذا مات من عليه صدقة الفطر، أو النذر، أو الكفارات، أو الصوم، أو الصلاة، أو النفقات، أو الخراج، أو الجزية؛ لأنه لا يستوفى من تركته عندنا، وعنده يُسْتَوفَى من تركته ".
(٢) يُنظر: "الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل" للحجاوي (٣/ ٥٦) قال: "وتخرج الواجبات التي على الميت من رأس المال أوصى بها أو لم يوص كقضاء الدَّين والحج والزكاة". وانظر: "كشاف القناع" (٤/ ٣٥١)، وانظر: "الإنصاف" للمرداوي (٣/ ٤١).
(٣) يُنظر: "مغني المحتاج" للشربيني (٤/ ١٥٧) قال: "وحجة الإسلام" وإنْ لم يوص بها تُحْسب على المشهور "من رأس المال" كسَائر الديون وأوْلَى، وكذا كل واجب بأصل الشرع كالعمرة، والزكاة، والكفارة، سواء أوصى به في الصحة أم في المرض، وحجة النذر كحجة الإسلام على الأصح كذا قالاه. قال ابن الرفعة: ومحله إذا التزمه في الصِّحَّة، فإن التزمه في المرض فين الثلث قطعًا، قاله الفوراني، ونقله البلقيني عن الإمام، وقال: ينبغي الفتوى به.

<<  <  ج: ص:  >  >>