(٢) يُنظر: "مغني المحتاج" للشربيني (٤/ ١٠٧، ١٠٨): "فإن أوصى بها من رأس المال أو" من "الثلث عمل به "، وهو في الأولى تأكيد؛ لأنه المعتبر بدونها، وَفِي الثانية قصد الرفق بالورثة لتوفير الثلثين فتزاحم الوصايا … "وإن أطلق الوصية بها" أي: بحجة الإسلام بأنْ لم يقيدها برأس مال ولا ثلث "فمن رأس المال "، كما لو لم يوص، وتحمل الوصية بها على التأكيد والتذكار بها "وقيل: من الثلث "؛ لأنه مصرف الوصايا، فيحمل ذكر الوصية عليه. (٣) يُنظر: "كشاف القناع" للحجاوي (٤/ ٣٥١) قال: "فإن وصى معها" أي: الواجبات "بتبرع اعتبر الثلث من الباقي بعد إخراج الواجب كمَنْ تكون تركته أربعين، فوصى بثلث ماله وعليه دَين عشرة، فتخرج العشرة أولًا، ويدفع إلى الموصى له عشرة وهي ثلث الباقي بعد الدين "؟ لما تقدم من تقديمه عليها "وإنْ لم يف ماله" أي: الميت "بالواجب الذي عليه تحاصوا" أي: وزع ما تركه على جميع الدُّيُون بالحصص؛ سواء كانت دينَ آدميٍّ أو لله أو مختلفة. (٤) يُنظر: "فتح الوهاب بشرح منهج الطلاب" لزكريا الأنصاري (١/ ١٣٤١)، وفيه قال: ولو اجتمع زكاة ودين آدمي في تركة "بأن مات قبل أدائها وضاقت التركة عنهما" قدمت على الدين تقديمًا لدين الله .. وفي خبر "الصحيحين": "فدَيْن الله أحق بالقضاء". وانظر: "المجموع شرح المهذب" للنووي (٦/ ٢٣١).