للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قَوْله: (وَإِذَا وَصَّى؛ فَعِنْدَ مَالِكٍ (١) يَلْزَمُ الوَرَثَةَ إِخْرَاجُهَا وَهِيَ عِنْدَهُ مِنَ الثُّلُثِ (٢)).

وأحمد (٣).

قَوْله: (وَهِيَ عِنْدَ الشَّافِعِيِّ (٤) فِي الوَجْهَيْنِ مِنْ رَأْسِ المَالِ شَبَّهَهَا


(١) يُنظر: "حاشية الدسوقي على الشرح الكبير" (٤/ ٤٤١، ٤٤٢) قال: "قولُهُ: إلا أن يعترف بحلولها … إلخ " أي: وببقائها في ذمته من غير إخراج لها، وذلك بأن يقول: وجب علي في هذه السنة زكاة عشرة دنانير وهي باقية في ذمتي أوصيكم بإخراجها. وحاصل ما في المقام أن زَكَاة العين في عام الموت لها أحوال أربعة إن اعترف بحلولها وبقائها في ذمته وأوصى بإخراجها، فمن رأس المال جبرًا على الورثة، وإن اعترف بحلولها ولم يعترف ببقائها ولم يوص بإخراجها، فلا يجبرون على إخراجها لا من ثلث، ولا من رأس مال، وإنما يؤمرون من غير جبر إلا أن يتحقق الورثة عدم إخراجها، فتخرج من رأس المال جبرًا، وإنْ لم يعترف ببقائها، وأوصى بإخراجها، أخرجت من الثلث جبرًا، وإن اعترف ببقائها، ولم يوص بإخراجها، لم يقض عليهم بإخراجها، وإنما يُؤمَرون من غير جَبْرِ لاحتمال أن يكون أخرجها، فإن علموا عدم إخراجه، أُجْبروا عليها من رأس المال.
(٢) يُنظر: "مغني المحتاج" للشربيني (٤/ ١٠٧، ١٠٨): "فإن أوصى بها من رأس المال أو" من "الثلث عمل به "، وهو في الأولى تأكيد؛ لأنه المعتبر بدونها، وَفِي الثانية قصد الرفق بالورثة لتوفير الثلثين فتزاحم الوصايا … "وإن أطلق الوصية بها" أي: بحجة الإسلام بأنْ لم يقيدها برأس مال ولا ثلث "فمن رأس المال "، كما لو لم يوص، وتحمل الوصية بها على التأكيد والتذكار بها "وقيل: من الثلث "؛ لأنه مصرف الوصايا، فيحمل ذكر الوصية عليه.
(٣) يُنظر: "كشاف القناع" للحجاوي (٤/ ٣٥١) قال: "فإن وصى معها" أي: الواجبات "بتبرع اعتبر الثلث من الباقي بعد إخراج الواجب كمَنْ تكون تركته أربعين، فوصى بثلث ماله وعليه دَين عشرة، فتخرج العشرة أولًا، ويدفع إلى الموصى له عشرة وهي ثلث الباقي بعد الدين "؟ لما تقدم من تقديمه عليها "وإنْ لم يف ماله" أي: الميت "بالواجب الذي عليه تحاصوا" أي: وزع ما تركه على جميع الدُّيُون بالحصص؛ سواء كانت دينَ آدميٍّ أو لله أو مختلفة.
(٤) يُنظر: "فتح الوهاب بشرح منهج الطلاب" لزكريا الأنصاري (١/ ١٣٤١)، وفيه قال: ولو اجتمع زكاة ودين آدمي في تركة "بأن مات قبل أدائها وضاقت التركة عنهما" قدمت على الدين تقديمًا لدين الله .. وفي خبر "الصحيحين": "فدَيْن الله أحق بالقضاء". وانظر: "المجموع شرح المهذب" للنووي (٦/ ٢٣١).

<<  <  ج: ص:  >  >>