للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بِالدَّيْنِ؛ لِقَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-: "فَدَيْنُ اللَّهِ أَحَقُّ أَنْ يُقْضى" (١).

ويشير المؤلِّف إلى الحديث المتفق عليه الذي رواه عبد الله بن عباس أن رجلًا جاء إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم-. فقال: يا رسول الله، إن أمي ماتت وعليها صوم شهر، فهل أصوم عنها؟ فقال رَسُولُ الله -صلى الله عليه وسلم-: "لَوْ كَان علَى أمكَ دَين أَكنتَ قضيتَه؟ "، قال: نعم. قال: "فَدَين الله أحقُّ أن يُقْضى".

قَوْله:: (وَكَذَلِكَ الكَفَّارَاتُ الوَاجِبَةُ، وَالحَجُّ الوَاجِبُ عِنْدَهُ).

وَضمَّ المؤلِّف الكفارات ككفارة مَنْ جامع في نهار رمضان، وكفارة الظِّهار وكفارة القتل، وكفارة اليمين، وغير ذلك؛ لأنها متعينةٌ، وتقيُّده بالحج الواجب؛ لأن الحجَّ منه ما هو واجبٌ، ومنه ما هو تطوعٌ، والحج يجب مرَّةً في العمر، وقد سُئلَ عن ذلك رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وسكت ثم قال: "مرة" (٢).

قَوْله:: (وَمَالِكٌ (٣) يَجْعَلُهَا مِنْ جِنْسِ الوَصَايَا بِالتَّوْصِيَةِ بِإِخْرَاجِهَا


(١) أخرجه الحخاري (١٩٥٣) ومسلم (١١٤٨).
(٢) لعله يقصد هذا الحديث الذي أخرجه مسلم (١٣٣٧) عن أبي هريرة، قال: خطبنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فقال: "أيها النَّاس، قد فرض الله عليكم الحج فحجّوا"، فقال رجل: أكلَّ عام يا رسول الله؟ فَسَكت حتى قالها ثلاثًا، فقال رَسُولُ الله -صلى الله عليه وسلم-: "لو قُلْت: نَعَمْ لوجبت، ولما استطعتم "، ثم قال: "ذَرُوني ما تركتكم، فإنما هلك مَنْ كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا أمرتكم بشيءٍ فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيءٍ فدعوه ".
(٣) يُنظر: "الشرح الكبير" للشيخ الدردير (٤/ ٤٤١، ٤٤٢) قال: "ثم زكاة" لعين أو غيرها "أوصى بها" أي: بإخراجها، وقَدْ فرط فيها، وإنما قدم مدبر الصحة وصداق المريض عليها؛ لأنهما معلومان، والزكاة لا يُدْرى أصدق في بقائها في ذمته، وانه فرط فيها أم لا، فإن لم يوص بها فلا تخرج، ويُحْمَل على أنه كان أخرجها، فهذا في زكاةٍ اعترف بها عن عام ماضٍ، وأنها في ذمته، وأوصى بها، فالاستثناء في قولُهُ: "إلا أن يعترف بحلولها" عليه أي: في عام موته منقطع؛ لأن الاعتراف بالحلول إنما يكون بالنظر للحاضر لا للماضي "ويوصي" بإخراجها "فمن رأس المال" تخرج، فإن اعترف بحلولها ولم يوص بها، فإن الورَثة لا تُجْبَر على إخراجها، ولم تكن في ثلث، ولا رأس مال، اللهم إلا أن تعلم أنه لم يخرجها فمن رأس المال.

<<  <  ج: ص:  >  >>