للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مِنْ دَمِ الحَيَوَانِ غَيْرِ البَحْرِيِّ، فَقَالَ قَوْمٌ: دَمُ السَّمَكِ طَاهِرٌ، وَهُوَ أَحَدُ قَوْلَيْ مَالِكٍ (١)، وَمَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ) (٢).

هَذِهِ مسألةٌ تحتاج إلى تحريرٍ، ففي مذهب الشافعي قوله: (ومذهب الشافعي)، هذا يعتبرونه الشافعية وجهًا في المذهب، أي: أنَّ هذا القول للشافعية، وهناك قولٌ للشافعية آخَر أنه ليس بطاهر (٣)، وأظنه للحنابلة في المشهور عنهم (٤).

قوله: (وَقَالَ قَوْمْ: هُوَ نَجِسٌ عَلَى أَصْلِ الدِّمَاءِ، وَهُوَ قَوْلُ مَالِكٍ فِي المُدَوَّنَة (٥)، وَكَذَلِكَ قَالَ قَوْمٌ: إِنَّ قَلِيلَ الدِّمَاءِ مَعْفُوٌّ عَنْهُ. وَقَالَ قَوْمٌ: بَلِ القَلِيلُ مِنْهَا وَالكَثِيرُ حُكْمُهُ وَاحِدٌ، وَالأَوَّلُ عَلَيْهِ الجُمْهُورُ. وَالسَّبَبُ فِي اخْتِلَافِهِمْ فِي دَمِ السَّمَكِ هُوَ اخْتِلَافُهُمْ فِي مَيْتَتِهِ، فَمَنْ جَعَلَ


(١) يُنظر: "حاشية الصاوي" (١/ ٥٣) حيث قال: "وبعضهم قال بطهارة دم السمك مطلقًا، وهو ابن العربي، ويترتب على الخلاف جواز أكل السمك الذي يرضخ بعضه على بعض، ويسيل دمه من بعضه إلى بعض، وعدم جواز ذلك، فعلى القول بنجاسته لا يؤكل منه إلا الصف الأول، وعلى كلام ابن العربي يؤكل كله ". وانظر: "عقد الجواهر الثمينة" لابن شاس (١/ ١٤).
(٢) يُنظر: "المهذب في فقه الإمام الشافعي" للشيرازي (١/ ٩٢) حيث قال: "وفي دم السمك وجهان … والثاني: أنه طاهر؛ لأنه ليس بأكثر من الميتة، وميتة السمك طاهرة فكذلك دمه ".
(٣) يُنظر: "المهذب في فقه الإمام الشافعي" للشيرازي (١/ ٩٢) حيث قال: "وفي دم السمك وجهان، أحدهما: أنه نجس كغيره ".
(٤) بل صحيح المذهب أنه طاهر، يُنظر: الإنصاف للمرداوي (١/ ٣٢٧) حيث قال: "ومنها: دم السمك، وهو طاهر على الصحيح من المذهب، وعليه الأصحاب، ويؤكل. وقيل: نجس ".
(٥) يُنظر: "المدونة" لمالك (١/ ١٢٨) حيث قال: "قال: وما رأيت مالكًا يفرق بين الدماء، ولكنه يجعل دم كل شيء سواء، وذلك أني كنتُ سألتُ ابن القاسم عن دم القراد والسمك والذباب، فقال: ودم السمك أيضًا يغسل ". وانظر: "حاشية الصاوي على الشرح الصغير" (١/ ٥٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>