(٢) يُنظر: "المهذب في فقه الإمام الشافعي" للشيرازي (١/ ٩٢) حيث قال: "وفي دم السمك وجهان … والثاني: أنه طاهر؛ لأنه ليس بأكثر من الميتة، وميتة السمك طاهرة فكذلك دمه ". (٣) يُنظر: "المهذب في فقه الإمام الشافعي" للشيرازي (١/ ٩٢) حيث قال: "وفي دم السمك وجهان، أحدهما: أنه نجس كغيره ". (٤) بل صحيح المذهب أنه طاهر، يُنظر: الإنصاف للمرداوي (١/ ٣٢٧) حيث قال: "ومنها: دم السمك، وهو طاهر على الصحيح من المذهب، وعليه الأصحاب، ويؤكل. وقيل: نجس ". (٥) يُنظر: "المدونة" لمالك (١/ ١٢٨) حيث قال: "قال: وما رأيت مالكًا يفرق بين الدماء، ولكنه يجعل دم كل شيء سواء، وذلك أني كنتُ سألتُ ابن القاسم عن دم القراد والسمك والذباب، فقال: ودم السمك أيضًا يغسل ". وانظر: "حاشية الصاوي على الشرح الصغير" (١/ ٥٣).