(٢) أخرجه أحمد في "المسند" (٥٧٢٣) وغيره، عن ابن عمر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أُحلَّت لنا ميتتان، ودمان، فأما الميتتان فالحوت والجراد، وأما الدمان فالكبد والطحال "، وصححه الأَلْبَانيُّ في "الإرواء" (٢٥٢٦). (٣) يُنظر: "إرشاد الفحول" للشوكاني (٢/ ٦) حيث قال: "اعلم أن الخطاب إذا ورد مطلقًا لا مقيدَ له، حُمِلَ على إطلاقه، وإن ورد مقيدًا، حُمِلَ على تقييده، وَإنْ ورد مطلقًا في مَوْضعٍ، مقيدًا في موضع آخر، فذلك على أقسام، الأول: أن يختلفا في السبب والحكم، فلا يُحْمَل أحدهما على الآخر بالاتفاق، كما حَكَاه القاضي أبو بكر الباقلاني. القسم الثاني: أن يتفقا في السبب والحكم، فيحمل أحدهما على =