للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والإجماع، ومِنَ النُّصُوص الَّتي وردت في ذلك: حديث صاحِبَيِ القبر عندما مر الرسول - صلى الله عليه وسلم - بقبرين فقال: "إنَّهُمَا ليُعذَّبان وما يُعذَّبان في كبِيرٍ، أمَّا أحدُهُما: فكان يمشي بالنميمة، وأمَّا الآخر: فكان لا يَسْتنزه من بَوْله" (١).

وفي روايةٍ: "لا يَسْتبرئ من البول " (٢).

أمَّا الغَائط أيضًا ففيه قَوْل الله سبحانه وتعالى: {أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ} [النساء: ٤٣ والمائدة: ٦]، وقَدْ ثبت إجماع العلماء على تحريم البول والرَّجيع بالنسبة لبني آدم (٣).

قوله: (إِلَّا بَوْلَ الصَّبِيِّ الرَّضِيعِ).

" إلا بول الصبي الرضيع "، هذه ربما يُفهَم منها أن بول الصَّغير الرضيع طاهر، ولكن ليس الأمر كذلك؛ لأنَّ العلماء يقسمون بول الآدمي إلى أقسام ثلاثة:

القسم الأول: الكبير.

القسم الثاني: الصبي الصغير الذي يطعم، وهذا يلحقونه بالكبير.

القسم الثالث: الصغير الذي يشرب اللبن، ولا يطعم.

فهل حُكْمُ الأخير هو نفس حكم الكبير في النجاسة، أو أن نجاسته دون ذلك؟

أقول: العلماء من حيث الجملة متفقون على نجاسته، فنجد أن


(١) تقدم تخريجه.
(٢) تقدم تخريجه.
(٣) يُنظر: "القوانين الفقهية" لابن جزي (ص ٢٧) حيث قال: "فأما الأبوال والرجيع، فذلك من ابن آدم نجس إجماعًا".

<<  <  ج: ص:  >  >>