(٢) يُنظر: "الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف" للمرداوي (١/ ٣٢٣) حيث قال: " (ويجزئ في بول الغلام الذي لم يأكل الطعام النضح)، وهذا بلا نزاعٍ، وظاهر كلامه: أنه نجسٌ، وهو صحيح، وهو المذهب، وعليه الأصحاب ". (٣) أَخْرَجه البخاري (٦٠٠٢) عن عائشة: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - "وضع صبيًّا في حجره يحنكه، فبال عليه، فدعا بماء فأتبعه ". (٤) يُنظر: "الاختيار لتعليل المختار" لابن مودود الموصلي (١/ ٣٢) حيث قال: " (و) كذلك بول (الصغير والصغيرة أكلا أو لا) لما روينا من غير فصل، وما روي من نضح بول الصبي إذا لم يأكل، فالنضح يذكر بمعنى الغسل "، قال -عليه الصلاة والسلام- لما سئل عن المذي: "انضح فرجك بالماء"، أي: اغسله، فيُحْمل عليه توفيقًا. انظر: "حاشية ابن عابدين" "رد المحتار" (١/ ٣١٨).