(٢) يُنظر: "مغني المحتاج" للشربيني (١/ ٢٣٣) حيث قال: " (وروث) بالمثلثة ولو من سمك وجراد لما روى البخاري "أنه - صلى الله عليه وسلم - لما جيء له بحجرين وروثة ليستنجي بها، أخذ الحجرين ورد الروثة، وقال: هذا ركس "، والركس النجس … (وبول) للأمر بصب الماء عليه في بول الأعرابي في المسجد، وقيس به سائر الأبوال، وأما أمره - صلى الله عليه وسلم - العرنيين بشرب أبوال الإبل، فكان للتداوي، والتداوي بالنجس جائز عند فَقْد الطاهر الذي يقوم مقامه ". (٣) يُنظر: "المحلى بالآثار" لابن حزم (١/ ١٧٠) حيث قال: "وقال داود: بول كل حيوان ونجوه -أكل لحمه أو لم يؤكل- فهو طاهرٌ، حاشا بول الإنسان ونجوه فقط، فَهُمَا نجسان ". (٤) "المحلى بالآثار" لابن حزم (١/ ١٧١) حيث قال: "وعن إبراهيم النخعي قال منصور: سألته عن السرقين يصيب خف الإنسان أو نعله أو قدمه؟ قال: لا بأس. وعن إبراهيم أنه رأى رجلًا قد تنحى عن بغل يبول، فقال له إبراهيم: ما عليك لو أصابك ".