للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

العلماء، فَدمُهُ نجس كما عرفنا، لكن الخلاف في روثه وبوله، هل هو نجسٌ أو لا؟

إذًا، المؤلف هنا أشَار إلى أَمْرٍ سَبَق أنْ فرغنا منه، وهو بول ابن آدم ورجيعه، ثمَّ أشار إلى بول الصبي، ونَبَّهنا عليه، والكلام هنا عن بول الحيوان وروثه، والحيوان إما أن يكون مأكولًا أو غير مأكول، فمن العلماء مَنْ يحكم بنجاسة الكُلِّ، ولا يفرق بين مأكولٍ وغيره، ومنهم مَنْ يحكم بطهارتها جميعًا، ومنهم مَنْ يُفصِّل القول في ذلك، فيقول بطهارة بول وروث مأكول اللحم دون غيره، وسيذكر المؤلف ذلك، وربما ننبِّه أنَّ الذين قالوا بنجاسة بول وروث كل حيوان هم الحنفية (١)، والشافعية (٢)، والذين قالوا بطهارة ذلك مطلقًا منهم داود الظاهري (٣)، ونُسِبَ إلى إبراهيم النخعي (٤)، وَهَذا أَمْرٌ يحتاج إلى تَحْقيقٍ؛ لأنَّ العلماءَ مختلفون في تحقيق نِسْبتِهِ إليه، لكن دَاود الظاهري نصَّ على أن هذا هو قوله، وذَهَب بعد


(١) يُنظر: "بدائع الصنائع" للكاساني (١/ ٦١) حيث قال: " (ومنها) ما يخرج من أبدان سائر الحيوانات من البهائم من الأبوال والأرواث على الاتفاق والاختلاف، (أما) الأبوال فلا خلاف في أن بول كل ما لا يؤكل لحمه نجس، واختلف في بول ما يؤكل لحمه، قال أبو حنيفة وأبو يوسف: نجس ".
(٢) يُنظر: "مغني المحتاج" للشربيني (١/ ٢٣٣) حيث قال: " (وروث) بالمثلثة ولو من سمك وجراد لما روى البخاري "أنه - صلى الله عليه وسلم - لما جيء له بحجرين وروثة ليستنجي بها، أخذ الحجرين ورد الروثة، وقال: هذا ركس "، والركس النجس … (وبول) للأمر بصب الماء عليه في بول الأعرابي في المسجد، وقيس به سائر الأبوال، وأما أمره - صلى الله عليه وسلم - العرنيين بشرب أبوال الإبل، فكان للتداوي، والتداوي بالنجس جائز عند فَقْد الطاهر الذي يقوم مقامه ".
(٣) يُنظر: "المحلى بالآثار" لابن حزم (١/ ١٧٠) حيث قال: "وقال داود: بول كل حيوان ونجوه -أكل لحمه أو لم يؤكل- فهو طاهرٌ، حاشا بول الإنسان ونجوه فقط، فَهُمَا نجسان ".
(٤) "المحلى بالآثار" لابن حزم (١/ ١٧١) حيث قال: "وعن إبراهيم النخعي قال منصور: سألته عن السرقين يصيب خف الإنسان أو نعله أو قدمه؟ قال: لا بأس. وعن إبراهيم أنه رأى رجلًا قد تنحى عن بغل يبول، فقال له إبراهيم: ما عليك لو أصابك ".

<<  <  ج: ص:  >  >>